للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي بعض الطرق صيغةٌ مختلّة بهذا المعنى؛ فإنّ صاحب الطريقة قال: [ظاهر] (١) المذهب أن السهم الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصرف إلى خليفة الزمان، ثم ذكر مذهب السلف (٢). وقوله ظاهر المذهب يشعر بخلافه، ولكنه إيهامٌ لا حاصل وراءه، فلا أصل لهذا الرمز، ولا للقول الغريب الذي حكاه الشيخ، ولا عوْد (٣) إليهما. وهذا قولنا في السهم الذي يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٧٧٧٧ - فأما سهم ذوي القربى، فإنه مصروف إلى بني هاشم، وبني المطلب.

ونعني الذي يكون من صلب بني هاشم وبني المطلب، وهم الذين ينتمون إلى هؤلاء بالآباء لا بالأمهات، فمن كانت أمه هاشمية ولم يكن أبوه هاشمياً، فليس من بني هاشم، وإنما الانتساب إلى الآباء وانتمائهم إلى الأجداد القديمة.

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من [صلبة] (٤) بني هاشم، وبنو المطلب يقعون منه موقع بني عبد شمس [وبني] (٥) نوفل. ثم خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب، ولم يعط غيرهم، وقد قيل: إن عثمان (٦) بن عفان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبشمياً. فقال: يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم لمكانك منهم، ولكن قرابتنا وقرابة بني المطلب واحدة، وقد أعطيتهم وحرمتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ بني المطلب لم يفارقونا في


(١) مزيدة من المحقق على ضوء السياق كما سيظهر في السطر التالي.
(٢) كذا. ولعلها: مذهب الشافعي، فبهذا تكون مختلفة.
(٣) "لا عَوْد إليهما" قال النووي: و"هذان النقلان شاذان غريبان مردودان" (ر. الروضة: ٦/ ٣٥٥) وعليه فالمذهب أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده -بأبي هو وأمي- لمصالح المسلمين.
(٤) في الأصل: صلبته.
(٥) في الأصل: بنو.
(٦) يسوق إمام الحرمين هذا الحديث على نحو ما ساقه الشافعي في الأم: ٤/ ٧١ إلى حد كبير.
غير أن الشافعي رواه عن محمد بن جبير بن مطعم، قال: أتيته صلى الله عليه وسلم أنا وعثمان بن عفان، فقلنا ... الحديث.