للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٧٩٤ - وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في [عبيد] (١) المرتزقة، وهذا أوان استقصائه، فنقول: إذا [اتخذ] (٢) الرجل منهم [عبيداً زمنى] (٢) لا يتأتى منهم الخدمة، ولا القتال، فلا [نلتزم بنفقاتهم] (٢)، ولو كان الرجل [مخدوماً] (٢) فاتخذ عبداً مملوكاً لم ليخدمه، فإنا نكفيه مؤنة ذلك العبد من مال الفيء، إذ ذلك من الحاجة، وإن زاد على عبدٍ لخدمته، فقد قال الأصحاب: لا حق له [في الزائد] (٢)، ويقال للسيد: أعطيناك كفايتك وكفاية عيالك، وكفاية العبد الذي يخدمك، وليس لك من جهة الكفاية غيرُ هذه، وهؤلاء العبيد إن لم يمكنك أن تنفق عليهم، فبعهم. هذا ما ذكر الأصحاب.

وقد قدمنا فيما سبق أنه إذا أعد غلماناً للقتال، وكانوا صالحين، فيجب القيام بكفايتهم من مال الفيء، وليس في ظاهر النص في هذا اللفظ [تعرُّضٌ] (٣) له؛ فإنه نص على أنا لا لانلتزم أكثر من مؤنة عبدٍ لخدمته.

واختلف أصحابنا، فذهب بعضهم إلى أن عبيد الحرب يجب القيام بمؤنهم، كما تقدم. والذي تعرض له الشافعي عبيد التزيّن والتجمل إذا كان لا يتأتى منهم القتال.

وهذا هو الصحيح.

ومنهم من قال: ليس للرجل المرتزق أن يتخذ عبداً للقتال، ولكن للإمام إن رأى ذلك ابتداءً [اقترح] (٤) على المرتزق أن يفعل هذا.

وإن رأى أن يقيم مقام العبيد أحراراً أصحاب نجدة يترتبون في الديوان، فعل من ذلك ما استقر رأيه عليه. وفي المسألة احتمال. وظاهر النص أنا لا [نكفي] (٥) من الفيء إلا خادماً واحداً.

وأما إن زاد المرتزق على زوجة واحدة، فظاهر النص أنا نكفي مؤن الزوجات،


(١) ما بين المعقفين تقدير منا مكان الكلمات المطموسة في هذه الصفحة.
(٢) في الأصل: للزائد.
(٣) تقدير منا على ضوء ما بقى من آثارحروفها.
(٤) في الأصل: واقترح.
(٥) في الأصل: نكتفي.