للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٧٩٦ - ثم قال الشافعي: "ولا يعطى مجاهد من الفيء ... إلى آخره" (١).

أراد بالمجاهدين الغزاة المطّوعة الذين لم يثبتوا أسماءهم في الديوان المشتمل على [العسكر المعقود] (٢) والغرض من ذلك أن أربعة أخماس الفيء مقصورة على المرتزقة [المترتبين] (٣)؛ إذا جعلناها ملكاً لهم [ورددنا] (٤) الفاضل من الكفاية عليهم.

وإن قضينا بأنهم لا يملكون الأربعة الأخماس، ولكنها مال مصلحة، ونحن نبدأ بهم [نكفيهم] (٥)، فعلى هذا لو أراد الإمام أن يصرف الفاضل من كفايتهم -الذي يجوز له صرفه إلى بناء القناطر والمساجد والرباطات- إلى طائفة من المطّوعة، فلا معترض على صاحب الأمر في ذلك؛ فإن [للنظر] (٦) في مال المصالح متسعاً رحباً، وهذا بيّن، ولكن الأصل أن سهم الصدقات يصرف إلى المطّوعة، وهو المعني بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّه} [التوبة: ٦٠] فإذا [لم يحصل] (٧) ذلك السهم من الصدقات، فإنا نصرفه إليهم على الشرط الذي سنذكره في كتاب قَسْم الصدقات، إن شاء الله تعالى.

وإن اتفق ذلك السهم ووضعه في أهله واقتضى الرأي مزيداً، فلا [معترض على] (٨) رأي الإمام كما ذكرناه.

ولو أراد الإمام أن يصرف سهم سبيل الله من الصدقات إلى المرتزقة، لم يكن له ذلك إذا كان في مال الفيء متسع. فإن لم يكن في يده من مال الفيء شيء، وكان


(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٠٩.
(٢) مطموس تماماً في الأصل، والمثبت اختيار منا.
(٣) تقدير منا.
(٤) في الأصل: وردّد.
(٥) في الأصل: مكفيهم.
(٦) في الأصل: النظر.
(٧) في الأصل رسمت هكذا: "فإذا م ـحدد" وهي مع ذلك متلاشية وغير واضحة. والمثبت تقدير منا على ضوء السياق، وعبارة العز بن عبد السلام في مختصره، قال: "ولو صرف شيئاً من فاضل الفيء إلى المطوعة، لم يجز إلا إذا جعلناه للمصالح، وفقد كفايتهم من الزكاة" (ر. الغاية في اختصار النهاية: ج ٣ لوحة رقم ٣٦ يمين).
(٨) تقدير منا حيث طمست تماماً واستحالت قراءتها.