للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محاويجهم قربت من التعميم بتولِّي الإمام، إلا أنه لم يربط أحد جواز الدفع بمنع النقل، بل يجري الخلاف في النقل وإن لم يوجب دفعها إلى الأئمة.

٧٨٠٦ - والأموال الظاهرة: المواشي، والمعشَّرات. والباطنةُ: النقدان، وعروض التجارة. والمعادنُ (١) إن قلنا: "واجبها صدقة" - ملحقةٌ بالظاهرة. والركازُ ألحقه بعضهم بالباطنة؛ لأنها لخفاءٍ (٢) وضعاً ورفعاً، وقيل: تلحق بالمعادن.

وصدقة الفطر قيل: هي من الظاهرة؛ لأن وجوبها بيّن، ومتعلّقها تواصل الوقت، وقيل: تلحق بالكفارات، ولهذا لم يتعرض السعاة لجمعها، ولو جُمعت عظمت (٣) مبلغُها.

وقيل: إن صدقات الأموال الباطنة كانت تسلم إلى الخليفتين، وصح أن عمر طلب من حِمَاس صدقة التجارة من أُهب كانت عنده (٤)، ثم رأى عثمان أن يكل زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها. والذي يغلب على الظن أن الخليفتين كانا يقبلان زكاة الأموال الباطنة إذا جيء بها إليهما، ولا يطلبانها، ولو كان في حق الولاة أخذ جميع الزكوات، لما حطّه عثمان، وصحّ أن السعاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن الخليفتين كانوا يطلبون زكوات الأموال الظاهرة، ولم يصح بحثهم عن الأموال الباطنة، وندب عثمان إلى توليها أربابها لعلمه بما يؤول الزمان إليه.


(١) المعادن جمع معدن، والمعدن مكان كل شيء فيه أصله ومركزه، وموضع استخراج الجوهر من ذهب ونحوه، وهو ما يعرف الآن بالمنجم، والمراد هنا بالمعادن ما يستخرجه المعدِّن (أي المستخرج) منها.
(٢) لخفاءٍ: المعنى أن الركاز يوضع ويدفن في الأرض في خفاءٍ، ويبحث، وششخرج في خفاء، فهو لخفاءٍ وضعاً ورفعاً.
(٣) كذا -بتأنيث الفعل، ووجههاً- إن لم تكن من سهو الناسخ- أن الفاعل ضمير مستتر، ومبلغُها بدل اشتمال (على ما في ذلك من تكلّف).
(٤) أثر عمر رواه الشافعي، وأحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والدارقطني (ر. الأم: ٢/ ٤٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٨٣، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٩٦ ح ٧٠٩٩، سنن الدارقطني: ٢/ ١٢٥، وانظر تلخيص الحبير: ٢/ ٢٤٦).