(٢) المراد الأضحية، وورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب"، وروى الدارقطني عن أنس مرفوعاً: "أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي" وقد ضعف الحافظ إسناد الحديثين (ر. مسند أحمد: ١/ ٣١٧، الدارقطني: ٢/ ٢١، التلخيص: ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥ ح ١٥٣٢). (٣) حديث أنه كان يقضي دين من مات معسراً لما اتسع عليه المال، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاًّ ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (ر. البخاري: الكفالة، باب الدين ح ٢٢٩٨، مسلم: الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، ح ٤١٥٧. التلخيص: ٣/ ١٠٨ ح ١٢٦٨). (٤) أي إمام الحرمين. (٥) زيادة اقتضاها السياق.