للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٨٣٢ - ويحصر خصائصه صلى الله عليه وسلم ضربان: تغليظٌ، وتخفيف، وينقسم التغليظ إلى التحريم والإيجاب: أما الإيجاب فمنه:

صلاة الليل، لقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩] والنافلة في اللغة: الزيادة. وهي في حق الأمة جائزة لنقصان فرائضهم، وفرائضه صلى الله عليه وسلم [منزّهة] (١) من النقص؛ فكان تهجده زيادة على مفروضاته.

ومنه وجوب الأضحى (٢)، والضُّحى، والوتر.

وفي وجوب السواك خلاف.

وكان يقضي دين من مات معسراً، لما اتسع عليه المال وجوباً عند الجمهور، أشعر به قوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كَلاًّ فإليَّ، أو ديناً فعليَّ" (٣). وقيل: كان تكرّماً منه، وهو غير سديد؛ لأن قوله حقٌ، فلا يجوز تقدير خلافه، ولا يمكن حمله على الضمان عند من أجاز ضمان المجهول لما يتضاعف فيه من جهالة الجنس، والقدر، والصفة، ومن له، وعليه.

وذُكر في إيجاب ذلك على الإمام من سهم المصالح وجهان.

قال (٤): وفيه تفصيل: فإن [من] (٥) لم يقدر على القضاء، ولم يمطُل، يلقى الله تعالى ولا مظلمة عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: "لأن أموت وعلي مائة ألف


(١) في الأصل: منزه.
(٢) المراد الأضحية، وورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعاً "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب"، وروى الدارقطني عن أنس مرفوعاً: "أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي" وقد ضعف الحافظ إسناد الحديثين (ر. مسند أحمد: ١/ ٣١٧، الدارقطني: ٢/ ٢١، التلخيص: ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥ ح ١٥٣٢).
(٣) حديث أنه كان يقضي دين من مات معسراً لما اتسع عليه المال، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلاًّ ... " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (ر. البخاري: الكفالة، باب الدين ح ٢٢٩٨، مسلم: الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، ح ٤١٥٧. التلخيص: ٣/ ١٠٨ ح ١٢٦٨).
(٤) أي إمام الحرمين.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.