(٢) فالراجح عند الإمام أنه لا يقضى دينه من سهم المصالح. (٣) في الأصل: "ذوي الأْرحام" وهو سبق قلم؛ فلا معنى لتخصيص ذوي الأرحام بالمشورة. (٤) حديث "ما تقرّب المتقربون إليَّ ... " طرف من حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه (ر. البخاري: الرقاق، باب التواضع، ح ٦٥٠٢، التلخيص: ٣/ ٢٥٤ ح ١٥١٣). (٥) حديث " ... عبدي، أدِّ ما افترضت عليك" قال في كشف الخفا (١/ ٧٥ ح ١٧١): "رواه ابن عدي عن ابن مسعود. قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب وقفه". (٦) جاء في زيادات النووي في الروضة: ٣/ ٧ قوله: "قال إمام الحرمين هنا: قال بعض علمائنا: الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة بسبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث" ا. هـ. وجعل ابن حجر هذه من فوائده في تلخيص الحبير، وعقب على كلام النووي قائلاً: =