(٢) حديث عائشة: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء اللائي حرمن عليه" رواه الشافعي في الأم، ولفظه "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ له النساء" قال الشافعي: كأنها تعنىِ اللاتي حظرن عليه في قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: ٥٢]. وأخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي دون الزيادة، قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح. (ر. الأم: ٥/ ١٤٠، أحمد: ٦/ ٤١، الترمذي: التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، ح ٣٢١٦، النسائي: النكاح. باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرّمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه، ح ٣٢٠٤، البدر المنير: ٧/ ٤٤٠، التلخيص: ٣/ ٢٦٣ ح ١٥٤٠). (٣) فالصدقة: كذا بالفاء، ولم نعرف لها وجهاً، فقد سبق جواب أمّا بقوله: فمما حرم عليه. =