(١) دليله قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين" رواه أبو داود، والنسائي، والبزار، والحاكم، والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم فتح مكة. وروى أبو داود والترمذي والبيهقي من طريق أخرى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليس لنبي أن يومض". وفي رواية لابن سعد في طبقاته: "الإيماء خيانة، وليس لنبي أن يومىء" (ر. أبو داود: الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، ح ٢٦٨٣، والجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، ح ٣١٩٤، النسائي: تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، ح ٤٠٦٧، مسند البزار: ٣/ ٣٥٠ - ٣٥١، الحاكم: ٣/ ٤٥، السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٠) (١٠/ ٨٥)، طبقات ابن سعد: ٢/ ١٠٧، التلخيص: ٣/ ٢٧٤ ح ١٥٤٩. (٢) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً وزى بغيره" متفق عليه من حديث كعب بن مالك (ر. البخاري: الجهاد، باب من أراد غزوة فوزى بغيرها ح ٢٩٤٧، مسلم، التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك ح ٢٧٦٩، التلخيص: ٣/ ٢٧٥ ح ١٥٥٠). (٣) حديث "الحرب خدعة" متفق عليه من حديث جابر، ولمسلم أيضاً من حديث أبي هريرة (ر. البخاري: الجهاد، باب الحرب خدعة، ح ٣٠٣٠. مسلم: الجهاد، باب جواز الخداع في الحرب، ح ١٧٣٩، ١٧٤٠).