للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يحرم عليه إذا لبس لأَمَة حربه، حرم عليه نزعها حتى يلقى العدو (١)، وقيل: هو مكروه. وهو بعيد.

وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا لا آكل متكئاً" (٢)، فقيل: إنه حرام. والظاهر أنه لا يحرم؛ لأنه لم يثبت فيه ما يدل على التحريم، واجتنابه عنه واختياره غيره لا يدل على التحريم. ومن هذا اجتنابه أكل الثوم، وما له رائحة كريهة، ففيه هذا الخلاف.

٧٨٣٥ - أما محرمات النكاح، فقد صح أنه حرم عليه التبدل بأزواجه، وقد بيّناه.

وكان يحرم عليه استدامة نكاح امرأة تكره صحبته، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال فلُقِّنَتْ أن تقول له صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بالله منك". وقيل لها: إن هذا الكلام يعجبه. فلما قالت له ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: "لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك" (٣).


(١) حديث "كان يحرم عليه إذا لبس لأمة حربه، حرم عليه نزعها حتى يلقى العدو" علقه البخاري مختصراً، ووصله أحمد والدارمي، وغيرهما من حديث جابر: "أنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل" وفيه قصة. وللحديث طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي والحاكم من حديث ابن عباس. ا. هـ ملخصاً من كلام الحافظ (ر. البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨]، أحمد: ٣/ ٣٥١، الدارمي: ح ٢١٥٩، البيهقي (٦/ ٣٠٤)، (٧/ ٤١)، الحاكم (٢/ ١٢٩)، (٣/ ٣٩)، التلخيص: ٣/ ٢٧٣ ح ١٥٤٨).
(٢) حديث "أنا لا آكل متكئاً" رواه البخاري، وأصحاب السنن عن أبي جحيفة رضي الله عنه (ر. البخاري: الأطعمة، باب الأكل متكئاً، ح ٥٣٩٨، ٥٣٩٩، أبو داود: الأطعمة، باب ما جاء في الاكل متكئاً ح ٣٧٦٩، الترمذي: الأطعمة، باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً، ح ١٨٣٠، النسائي في الكبرى: آداب الأكل، باب الأكل متكئاً، ح ٦٧٤٢، ابن ماجه: الأطعمة، باب الأكل متكئاً، ح ٣٢٦٢، التلخيص: ٣/ ٢٦٦ ح ١٥٥٤).
(٣) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال، فلقِّنت أن تقول له ... " هذا الحديث أصله عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد، وعند البخاري من حديث أبي أسيد، وعند البخاري والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة، وليس فيه أن المرأة (لُقِّنت)، بل هذه الزيادة قال عنها ابن الصلاح: إنها باطلة. وقد رواها ابن سعد في طبقاته، والحاكم في مستدركه بسند ضعيف. =