للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٨٤٧ - مسائل مفردة: إذا كان للمرأة عبد مملوك، فقد قيل هو محرم لها، لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١]، وقيل: لا؛ لأن النفوس تتقاضى أربابها بالكف عن المحارم، فصار الإطباق عليه مانعاً من التهم، ولسنا نرى ذلك بين السيدة وعبدها، والآية محمولة على الإماء، وفيه نوع استكراه، واحتماله أهون من خلوة العبد بسيدته، ولا يحمل قوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال} [النور: ٣١] على المخانيث المتشبهين بالنساء، بل حكمهم حكم الرجال.

وحكم العنِّين حكم المقتدر على الوطء. والشيخ الهِمّ بمثابة الشباب.

[وأما] (١) الخصيُّ الممسوح، فالأكثرون [نزَّلوه] (٢) من الأجنبيات بمنزلة الرجل المَحْرَم، وقيل: هو كالفحل؛ لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، ولو التحق بالمحارم، لسُدَّ عليه بابُ نكاحها. ولو كان [مسلولا] (٣) سليم الذكر أو مجبوباً سليم الأنثيين، فحكمه كالفحول.

وقد حمل بعض أصحابنا قوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: ٣١] على الخصي الممسوح، والإربة الحاجة. وقيل: المراد به الأطفال الذين لم يتشوفوا إلى الشهوة


= حديث أسامة على وفق ما نقله القاضي حسين، والإمام، فيحمل الأمر على التعدد، ويؤيده أثر عائشة عند مالك أنها احتجبت من أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه، وقد يحمل الأمر كما قال ابن حجر "على أن الراوي قلبه، لأنّ ابن حبان وصف راويه (وهب بن حفص الحراني) بأنه كان شيخاً مغفلاً يقلب الأخبار".
فإمام الحرمين على أيٍّ من الحالين بريء من التعقب.
(ر. أبو داود: اللباس، باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِن} [النور: ٣١]، ح ٤١١٢، الترمذي: الأدب باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، ح ٢٧٧٨، النسائي في الكبرى: عشرة النساء، باب نظر النساء إلى الأعمى، ح ٩٢٤١، ٩٢٤٢، ابن حبان: ح ٥٥٤٩، التلخيص: ٣/ ٣٠٨ ح ١٥٨٨).
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في الأصل: تركوه.
(٣) في الأصل: "مشكولاً" وواضح جداً أنها محرفة عن (مسلولاً) فمن الشائع تعبيرهم عن الخصي بقولهم: سُلّت خُصيتاه.