للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتردد الشيخ أبو محمد في دخولهن في وصية الأبكار والثُيَّب (١). وقال الشيخ أبو علي: لا يدخلن فيهما؛ لأنهن لم يجامَعْن، ولا معهن جلدة العذرة.

وقال صاحب التلخيص: يُقْسم (٢) لهنّ حق العقد قسمة الأبكار وجهاً واحداً؛ لأن الغرض إيناسهن عن نفار الأبكار (٣). وقال الشيخ أبو علي: هي على وجهين.

٧٨٥٦ - فأما الولي النسيب الذي لا يوصف بكمال الشفقة، وهم العصبة المدلون بالأب والجد، فليس لهم ولاية الإجبار؛ لعدم كمال الشفقة فيهم، فلا [يزوّجون] (٤) صغيرة ولا كبيرة -وإن كانت بكراً- بإجبار، لكن يزوجونها والثيبَ العاقلة البالغة برضاهما وإذنهما، وفي إذن هذه البكر وجهان: أحدهما - أن إذنها بالسكوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذنها صماتها". والثاني - يعتبر صريح نطقها. قال: وهو القياس البيّن، ويُحمل الحديث على البكر التي يجبرها أبوها أو جدها، فإنه يكتفى بصماتها إذا استؤمرت. قلت: وفي نفس المسألة نصّ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن، فهو إذنهن" (٥) فلا يمكن


(١) يعني إذا أوصى الموصي للأبكار أو للثيب من أقاربه مثلاً، ففي أي الصنفين تدخل من زالت بكارتها بغير الزواج؟
(٢) انتقل الكلام هنا إلى حكم القَسْم بين الزوجات عند التعدد، وحق من يعقد عليها إن كانت بكراً، أو ثيباً، ومعلوم أنه يخص البكر بسبع ليال، والثيب بثلاث، فكم يخصها إذا زالت بكارتها بغير النكاح؟
(١) الذي في التلخيص الموجود بأيدينا عكس ذلك، ونصه:
"الثيب ثلاثٌ:
الثيب الأولى في التزويج - من ذهبت عذرتها بأي وجه: بأصبع أو مرض أو جماع.
الثيب الثانية في الرجم - من ذهبت عذرتها بجماع في نكاح صحيح دون غيره.
الثيب الثالثة في القسم للعروس - للثيب ثلاث، وللبكر سبع، وهي من ذهبت عذرتها بأي وجه كان. قلته تخريجاً. (ر. التلخيص: ٤٩٤) ".
(٤) في الأصل: "يجبرون" وهو سبق قلم واضح، لا يستقيم الكلام به.
(٥) حديث "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمرونهن ... " رواه الحاكم بهذا اللفظ من حديث نافع عن ابن عمر. قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح، ورواه الدارقطني، وبنحوه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة (ر. المستدرك: ٢/ ١٦٧، الدارقطني: ٣/ ٢٢٩، البدر المنير: ٧/ ٥٧٣، التلخيص: ٣/ ٣٣١ ح ١٦١٣).