(٢) انتقل الكلام هنا إلى حكم القَسْم بين الزوجات عند التعدد، وحق من يعقد عليها إن كانت بكراً، أو ثيباً، ومعلوم أنه يخص البكر بسبع ليال، والثيب بثلاث، فكم يخصها إذا زالت بكارتها بغير النكاح؟ (١) الذي في التلخيص الموجود بأيدينا عكس ذلك، ونصه: "الثيب ثلاثٌ: الثيب الأولى في التزويج - من ذهبت عذرتها بأي وجه: بأصبع أو مرض أو جماع. الثيب الثانية في الرجم - من ذهبت عذرتها بجماع في نكاح صحيح دون غيره. الثيب الثالثة في القسم للعروس - للثيب ثلاث، وللبكر سبع، وهي من ذهبت عذرتها بأي وجه كان. قلته تخريجاً. (ر. التلخيص: ٤٩٤) ". (٤) في الأصل: "يجبرون" وهو سبق قلم واضح، لا يستقيم الكلام به. (٥) حديث "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمرونهن ... " رواه الحاكم بهذا اللفظ من حديث نافع عن ابن عمر. قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح، ورواه الدارقطني، وبنحوه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة (ر. المستدرك: ٢/ ١٦٧، الدارقطني: ٣/ ٢٢٩، البدر المنير: ٧/ ٥٧٣، التلخيص: ٣/ ٣٣١ ح ١٦١٣).