للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعاً (١). وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (٢).

قال الأئمة: خالف أبو حنيفة الخبر من أربعة أوجه: أنه جوز النكاح بلا ولي، ولم يشترط عدالة الولي (٣)، وقد اشترطها في الخبر؛ فإن المرشد بمعنى الرشيد، كالمسمع بمعنى السميع. وأجاز النكاح بحضور فاسقين (٤). وفي الخبر اشتراط حضور الذكور وأبو حنيفة يجيزه برجل وامرأتين (٥).

فنقول: كل صفة تسلب العبارة، وتسقط حكمها، فهي منافية للولاية، كالصبا والجنون، وكل محجور عليه لحقه، فليس بولي، والرق ينافي الولاية إجماعاً، أما المحجور عليه للفلس، فولايته ثابتة؛ لأن حجره ليس لحقه، بل لحق الغرماء مع صفات الكمال، وقد حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل وباع عليه ماله (٦).

وأما السفيه، فلا يلي؛ لأن الحجر عليه يطول لقصوره، ومن لا ينظر لنفسه كيف ينظر لغيره؟ قلت: وللعراقيين وجه في تولِّيه؛ لأن الحجر عليه في المال لخوف إضاعته، وقد أُمن ذلك في تزويج ابنته.

ولا يزوج مسلم كافرة بالولاية الخاصة، كما لا يزوج كافر مسلمة. والكافر


(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٦٠.
وحديث عمران بن الحصين المرفوع رواه الدراقطني والطبراني والبيهقي، قال الحافظ: وفيه راوٍ متروك (ر. الدارقطني: ٣/ ٢٢٥، المعجم الكبير للطبراني: ١٨/ ١٤٢ ح ٢٩٩، السنن الكبرى: ٧/ ١٢٥، معرفة السنن والآثار: ح ٤١٠٠).
(٢) حديث ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" رواه الشافعي، والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً، ورواه البيهقي من طرق أخرى مرفوعاً، وقال: المحفوظ الموقوف (ر. الأم: ٥/ ٢٢، السنن الكبرى: ٧/ ١١٢، ١٢٤، التلخيص: ٣/ ٣٣٤ ح ١٦١٨).
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٧٢، رؤوس المسائل: ٣٧٤ مسألة: ٢٥١.
(٤) ر. مختصر الطحاوي: ٧٢، المبسوط: ٥/ ٣١، رؤوس المسائل: ٣٧٢ مسألة: ٢٤٨.
(٥) ر. مختصر الطحاوي: ١٦٩، ١٧٢، المبسوط: ٥/ ٣٢، رؤوس المسائل: ٣٧٢ مسألة: ٢٤٨.
(٦) حديث "أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله" سبق في كتاب التفليس.