للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحجب الأخ، وإذا خرج الأخ عن كونه وارثاً، لم يصح قبوله، فلا يصح العتق.

ولو خلف الموصى له ابناً، وقبل الوصية، ففي ميراث الابن قولان ذُكرا في الوصية، من قال: لا يرث، قال: لأن القابل ليس جميع الورثة، ومن قال: يرث، قال: لأن القابل كان عند القبول مستغرقاً، ولم يخرج عن الورثة، وهو ضعيف والصحيح أنه لا يرث، ومن ورّثه فرّع على [أن] (١) الملك يحصل بموت الموصي، أو بناءً على الوقف (٢)، لما قدمناه. فإن قلنا: إنما يحصل الملك وقت القبول، لم يرث أصلاً؛ لأنه لم يعتق في حياة الموصى له، وإنما يرث من كان حراً حالة موت الموروث.

* من اشترى أباه، أو ابنه في مرض موته، فإن وفى به الثلث، عتق عليه، ولا يرث من عتق عليه؛ لأن عتقه وقع وصية (٣)، ولا تصح الوصية لوارث (٤)، فسقط الإرث.

وإذا وُهب للمريض من يعتق عليه، فقبل الهبة، فلو نفذنا العتق، ففيه وجهان: فإن قلنا: العتق من الثلث، فلا ميراث، وإن قلنا: من رأس المال، ورث؛ لأنه لا يجمع بين الإرث والوصية.

٧٨٨١ - ومن كان له دين على عبد غيره، أو أرش جناية، فملك رقبة العبد، ففي سقوط دينه وجهان: أحدهما - يسقط، كما يمنع الملك ابتداءه (٥)، والمهر ثابت في ذمة العبد (٦)، وهو في مرتبة الأصيل، وإذا برىء الأصيل، برىء الكفيل (٧)، لأنه فرعه.


= توارد عليه النساخ؟ لا سيما أن الفرق بين اللفظين (بابنه) و (بأبيه) مجرد النفط لا غير؟ الله أعلم.
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) "الوقف" أي وقف الملك انتظاراً لقبول الموصى له أو ردّه، كما شرحناه في التعليق قَبْل السابق.
(٣) لأن شراءه من يعتق عليه يعتبر تبرعاً، والتبرع في مرض الموت محسوب من الثلث وصية.
(٤) فكأنه أوصى له برقبته.
(٥) "ابتداءه": أي ابتداء الدين.
(٦) أي يعتبر ديناً.
(٧) "الكفيل": المراد السيد؛ فهو ضامن لمؤن نكاح العبد بسبب إذنه.