للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نُقدم على ذلك تجديدَ العهد بالقول في الميراث، ومذهبُنا أن من نصفُه حر لا يرث. وهل يُورَث؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يورَث ويُستَحق بالإرث ما خلص له على مقابلة الحرية.

والثاني - لا يرثه قرابته.

فإن قلنا: يرثه قرابته، فلا كلام. وإن قلنا: لا ترثه؛ ففي مصرف ما خلفه وجهان: أحدهما - أنه يُصرف إلى [مالك] (١) الرق في نصفه؛ فانه أقرب الناس إليه.

والثاني - أنه يُصرف إلى بيت المال. وقد فصّلنا هذا في كتاب الفرائض.

فإذا تجدد ذكر هذا، عُدنا بعده إلى المقصود.

٧٨٩٢ - فإذا أردنا تزويج جارية نصفُها رقيق ونصفها حر، فلا يخلو: إما أن تكون لها عصبة من القرابة تصلح لولاية النكاح، أو لا يكون لها عصبة، فإن كان لها عصبة، فالمذهب أنه يزوجها عصبتها مع مالك [الباقي] (٢)، وتزويجهم أولى من تزويج مالك الولاء (٣)؛ فإن النسب متقدم على مستحق الولاء.

ومن أصحابنا من قال: ليس [للنّسيب] (٤) ولايةٌ أصْلاً؛ فإن النسب لا يتبعض، فإذا لم يسلط على التزويج بالنصف (٥) الرقيق، فقد بطل أثره؛ فعلى هذا يكون التزويج إلى صاحب الولاء [ومالك الرق] (٦)؛ فإنه كما لا يمتنع التبعيض في الملك لا يمتنع التبعيض في حق الولاء، وإنما المستبعد التبعيض في حكم النسب.

وهذا ساقط لا أصل له، مع مصيرنا إلى [أن] (٧) أهل النسب يرثونه في نصفه الحر


(١) في الأصل: بالغ.
(٢) في الأصل: الولاء. وهو خطأ يبين صوابه ما بعده من الكلام.
(٣) أي مالك ولاء النصف المعتَق.
(٤) في الأصل: النسب.
(٥) بالنصف الرقيق: الباء بمعنى (في).
(٦) عبارة الأصل مضطربة هكذا: "يكون التزويج إلى صاحب الولاء، وقال ملك الرق الرق؛ فإنه كما لا يمتنع ... إلى آخره". وعبارة ابن أبي عصرون بهذا المعنى نفسه. فإنه قال: "يزوجها المعتِق والشريك".
(٧) زيادة من المحقق.