للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والطريقة ضعيفة في وضعها لما قدّمنا ذكره. والمذهب المعتد به ما ذكره الأصحاب.

هذا ما أردناه، وقد بان به القول في عصبات المعتِق (١).

٧٨٩٠ - فإن مات المعتِق، ولم يكن له عصبةُ نسب، وكان لمعتِقه معتِقٌ؛ فولاية التزويج إلى معتِق المعتِق، [ثم إلى عصبة معتِق المعتِق] (٢)، فإن كان قد مات معتِق المعتِق، فإن لم يخلف معتق المعتِق عصبة، لا من جهة النسب ولا من جهة الولاء؛ فلا شك أن ميراث المعتَقة لبيت المال. فقال (٣): [فالولاء و] (٤) حق التزويج للمسلمين، والنائب عنهم الوالي، وهذا مستغنىً عنه، مع أن السلطان ولي من لا ولي له.

ولو قيل: تزويج السلطان معلل بعلتين: إحداهما - أنه نائب المسلمين، فحق الولاء راجع إليهم، والسلطان نائبهم، والعلة الثانية: الولاية العامة. [فللقول في هذا مجال] (٥)، وهو قليل الفائدة. وهو غرض الفصل.

وقد انتجز القول في ترتيب الأولياء في جهة الولاء.

وقد رسمنا في مبتدأ الفصل ثلاث مراتب، وأوضحنا أن مرتبة النسب مقدمة، وتليها مرتبة الولاء، ثم في كل مرتبة ترتيبٌ لأشخاص تلك الجهة، وقد تقدم بيان ذلك. فإن لم نجد نسيباً ولا منتمياً إلى ولاء، فولاية التزويج إلى السلطان. وقد مضى تفصيل القول فيه.

فرع:

٧٨٩١ - إذا كان بين رجلين جاريةٌ مشتركة، فأعتق أحدهما نصيبه، وكان معسراً، فلم يسْر عتقُه، وبقي نصفُها رقيقاً، فمن يزوجها؟ وما التفصيل؟


(١) لم يذكر إمامنا المسألة الثالثة المستثناة من تشابه عصبات النسب وعصبات الولاء، وهي كما ذكرها النووي: "إذا اجتمع أخو المعتق لأبويه، وأخوه لأبيه، فالمذهب القطع بتقديم الأخ للأبوين، وقيل بطرد القولين كالنسب، وقيل: يستويان قطعاً" ا. هـ (ر. الروضة: ٧/ ٦٠ - ٦١).
(٢) في الأصل: فإنه عصبة المعتق.
(٣) فقال: القائل هو الشيخ أبو علي، الذي بدأ النقل عنه قُبيل هذا.
(٤) في الأصل مكان ما بين المعقفين: للأزواج. ولعل ما أثبتناه يكون لفظ المؤلف.
(٥) في الأصل: "فالقول في هذا محال". وعسى أن يكون تصرفنا هذا هو مراد المؤلف.