للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧٩٨٤ - ثم قال: "وإذا فارق الأربع تزوج مكانهن ... إلى آخره" (١).

وقصد بذلك الرد على أبي حنيفة (٢)، فمذهبنا أن من أبان امرأة؛ إما بأن خالعها، أو طلقها ثلاثاً، وجرت في العدة، حل للزوج أن ينكح أختها، وأربعاً سواها، ولا أثر [لبقائها] (٣) في العدة، خلافاً لأبي حنيفة.

ولو طلق امرأته طلقة رجعية، لم ينكح أختها ما دامت في العدة، ولا أربعاً سواها. وهذا صحيح؛ فإن الرجعية زوجة. وستعود هذه المسألة بأطرافها وحقائقها، إن شاء الله عز وجل.

٧٩٨٥ - قال: "ولو قتل المولى أمته، أو قتلت نفسها، فلا مهر لها ... إلى آخره" (٤).

الأمة المنكوحة إذا قتلها سيدها قبل التسليم إلى الزوج، وقبل إلمام الزوج بها؛ فالترتيب المشهور في المذهب ما نطرده أولاً، ثم نذكر بعده قولَ بعض الأصحاب، وحقيقةَ الفصل، فنقول: إذا قتل السيد أمته قبل التسليم، فظاهر المذهب -وهو المنصوص عليه- أنه يسقط مهرها في هذه الصورة، ثم ذكر أصحابنا في ذلك علّتين، تجريان مجرى حدّين، ينشأ عنهما الوفاق والخلاف.

فمنهم من قال: إنما يسقط المهر؛ لأن المقصود بالعقد قد فات قبل التسليم، فأشبه فواتَ المبيع قبل القبض.

ومنهم من قال: علة السقوط الفواتُ قبل التسليم، كما ذكرناه - مع خصلة أخرى، وهي: أن الساعي في تفويتها مستحق المهر؛ فعلى هذا لو قتلت الأمة نفسها


= عمر، الأم: ٥/ ٤١ قال في البدر المنير: إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء أيضاًً، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ٣٥٥ رقم ١٦٤٥.
(١) ر. المختصر: ٣/ ٢٧٣، وعبارة الشافعي فيه: "فإذا فارق الأربع ثلاثاً ثلاثاً تزوج مكانهن في عدتهن".
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٤٢ مسألة ٨٣٥، مختصر الطحاوي: ١٧٦.
(٣) غير واضحة في الأصل، وت ٣: لإجابتها.
(٤) ر. المختصر: ٣/ ٢٧٤.