للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تخصيص التحريم بحليلة الابن النسيب [، فكما] (١) تحرم حليلة ابن النسيب تحرم حليلة ابن الرضاع.

والغرض من هذا التقييد أن حليلة ابن التبني لا تحرم، ولعله كان للتبني حكم، وكان تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل أن بعث نبياً.

وقال تعالى: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: ٣٧].

فتحصّل من تحريم المصاهرة أنه يحرم بسبب المصاهرة أربع: الزوجة، وابنتها، وحليلة الابن، وحليلة الأب. والتحريم يحصل في ثلاث بمجرد النكاح، ويتوقف تحريم الأبد في واحدة على الدخول، وهي الربيبة.

قال الأصحاب: الأم مبهمة، والربيبة حرمت بشرط، وعنَوْا بذلك أن تحريم الأم يحصل بمطلق النكاح، من غير تقييد بشرط الدخول.

فهذا بيان المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة.

٨٠٢٩ - ثم قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن} [النساء: ٢٣] وهذا النوع من التحريم مخالف لما انتجز الآن، فإن الذي تقدَّر الفراغ منه تحريم مؤبّد مع محرميَّة.

وهذا ليس من التحريمات المؤبّدة. ولكن إذا نكح الرجل امرأة، حرم عليه أن ينكح أختها ما دامت هذه في زوجيَّته. والمنصوص عليه في الكتاب: تحريم الجمع بين الأختين.

وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك جميعَ محارم المرأة، فقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" (٢). وأراد بالصغرى ابنة الأخ وابنة الأخت. وبالكبرى العمة والخالة. ولم


(١) في النسختين: كما (بدون فاء).
(٢) حديث: "لا تنكح المرأة على عمتها ... " رواه أبو داود: النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، ٢/ ٢٢٤، ح ٢٠٦٥. والترمذي: النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ٣/ ٤٣٣، ح ١١٢٦، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي: النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها ٦/ ٩٨ ح ٣٢٩٦، وأصله في الصحيحين، البخاري - فتح الباري: =