وجميع ما ذكرناه إذا جرى القبض عن تراضٍ. فأما إذا جرى القبض بإجبار قاضيهم في ترابيهم، وفي تسليم الصداق الفاسد وفي ثمن إذا باعوها، ثم أسلموا لم نوجب الرد، فالإسلام يجبّ ما قبله. وإن ترافعوا إلينا وهم على كفرهم، فقولان، وقيل وجهان: أحدهما - أنا نكلفهم الرد؛ لأن المؤدي كان مجبراً، والترافع لا يجب ما قبله. وأصحهما - أن الحكم كما لو جرى القبض عن تراضٍ، وكما لو أسلموا. وعن الشيخ أبي محمد طردُ الخلاف فيما إذا أسلموا، وقد جرى القبض بإجبار قاضيهم. وقال الإمام: وهو منقاس، لأن الالتزام بالترافع أضعف من الالتزام بالإسلام، وإذا ألزمنا المترافعَيْن حكم الإسلام، فلأن نلزمه للمسلميَنْ، كان أولى" ا. هـ بنصه (ر. الشرح الكبير: ٨/ ١٠٢) وانظر أيضاًً (الروضة: ٧/ ١٥٣)، و (الوسيط: ٥/ ١٣٧، ١٣٨). (١) في الأصل: الرافع. (٢) ر. المختصر: ٣/ ٢٩٣. (٣) زيادة اقتضاها السياق. (٤) في الأصل: ولا.