للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو جرى الإتلافُ والحكمُ وتغريمُ حاكمهم المتلِفَ القيمة - كما سبق تصويره، ثم أسلم المتلَف عليه، قطع المحققون بأنا لا نغرِّم المتلَف عليه في الإسلام ولا نلزمه رد القيمة التي قبضها في الشرك، وإسلامه يقطع عنه هذه التبعة بخلاف الرافع.

وطرد شيخي الخلاف في الإسلام والرافع جميعاً، وهذا منقاس؛ لأن التزامهم أحكامنا بالرفع أضعف من التزام الأحكام بالإسلام، فإذا كنا نلزمهم حكم الإسلام بسبب [الرفع] (١) والرضا بحكمنا، فلأنْ نُلزم المسلمَ حكمَ الإسلام أولى.

فصل

قال: "ولا تحل ذبيحة من وُلِدَ من وثني ونصرانية ... إلى آخره" (٢).

٨١٩١ - الولد المتولد من بين من تحل ذبيحته ومناكحته ومن لا تحل ذبيحته ومناكحته، تفصيل المذهب فيه: أن أباه [إن] (٣) كان مجوسياً أو وثنياً [فلا] (٤) تحل ذبيحته ومناكحته نظراً إلى أبيه قولاً واحداً.


= أداءه عن الربح أو عن رأس المال؟ وقد ذكرنا التفصيل فيه في أواخر كتاب الرهن.
وجميع ما ذكرناه إذا جرى القبض عن تراضٍ.
فأما إذا جرى القبض بإجبار قاضيهم في ترابيهم، وفي تسليم الصداق الفاسد وفي ثمن إذا باعوها، ثم أسلموا لم نوجب الرد، فالإسلام يجبّ ما قبله.
وإن ترافعوا إلينا وهم على كفرهم، فقولان، وقيل وجهان:
أحدهما - أنا نكلفهم الرد؛ لأن المؤدي كان مجبراً، والترافع لا يجب ما قبله.
وأصحهما - أن الحكم كما لو جرى القبض عن تراضٍ، وكما لو أسلموا.
وعن الشيخ أبي محمد طردُ الخلاف فيما إذا أسلموا، وقد جرى القبض بإجبار قاضيهم.
وقال الإمام: وهو منقاس، لأن الالتزام بالترافع أضعف من الالتزام بالإسلام، وإذا ألزمنا المترافعَيْن حكم الإسلام، فلأن نلزمه للمسلميَنْ، كان أولى" ا. هـ بنصه (ر. الشرح الكبير: ٨/ ١٠٢) وانظر أيضاًً (الروضة: ٧/ ١٥٣)، و (الوسيط: ٥/ ١٣٧، ١٣٨).
(١) في الأصل: الرافع.
(٢) ر. المختصر: ٣/ ٢٩٣.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: ولا.