للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبحانه وتعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] ففهم منه الشافعي التعرض لما ذكرناه، فجرى كلامه استنباطاً من القرآن لا قياساً.

٨٢٠٨ - فإن قيل: إذا جريتم على القول القديم في إيجاب الحد على من يطأ مملوكته المحرمة عليه بالرضاع، فهل يتجه إجراء هذا القول في إيجاب الحد على الذي يأتي زوجته في غير المأتى؟ قلنا: لم يشر إلى هذا أحد من الأصحاب، لا تعريضاً ولا تصريحاً، بل صرحوا بنفي الحد، ولمَّا فرعوا على القول القديم، قطعوا بأن وطء الزوجة في حالة الحيض لا يوجب الحد، والإتيان في غير المأتى بين وطء الحائض وبين وطء المملوكة المزوجة، وتشبيهه بوطء الحائض أقرب، والعلم عند الله تعالى.

وهذا التردد في الاحتمال من طريق المعنى، والذي نقلناه قطعاً من قول الأصحاب نفيُ الحد، وإيجاب المهر.

ولم يختلف علماؤنا في أنه تتعلق به العدة؛ فإنَّا نعلق وجوب [العدة] (١) بالتغييب من غير إنزال، وبإتيان الصبية التي لا تحبل.

ومما يدور في الخلد قَطْع الأصحاب بأنه لا يتعلق به التحليل (٢) والإحصان.

وسيأتي قول غريب -إن شاء الله تعالى- في أن التحليل يتعلق بالوطء في النكاح الفاسد، وكان لا يبعد أن يلحق الإتيان في هذا المأتى في النكاح الصحيح بالإتيان في المأتى المستقيم في النكاح الفاسد، ومن عادة الأئمة ترك التفريع - على الأقوال البعيدة في غير محالها.

وقد انتجز المراد من مضمون الباب.

...


(١) في الأصل: "الحد"، ولعل ما أثبثناه هو الصواب.
(٢) التحليل: أي لزوجها الأول إذا بانت منه عن ثلاث تطليقات.