للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - أن الروائح تنزل منزلة الألوان، وهذا هو الأصح (١)؛ [فإنا] (٢) نراها في عسر الزوال، وتيسّره كالألوان.

واستقصاء القول في هذا الفن يأتي في كتاب الصلاة، إن شاء الله تعالى.

ولكننا نذكر هاهُنا ما نرى الحاجة ماسّة إليه.

٣١٨ - وإن كانت النجاسة حُكميّة، وهي التي لا نعاينها لخفائها، وإن كنا نعلم قطعاً أنها عين، قال الأصحاب: يكفي فيها إمرار الماء مرّة واحدةً على موردها، ويُستحبّ غسله ثلاثاً.

٣١٩ - ولو انقلعت النجاسةُ العينية بمرة واحدة، استحببنا الغَسل ثانيةً وثالثةً؛ فإن العينية لا تقصر عن الحكميّة، بل تزيد عليها.

٣٢٠ - وإذا صُبّ الماء على مورد النجاسة، وانقطعت آثارها، فهل يتوقفُ الحكم بطهارة المحلّ على عصر الثوب مما فيه من البلل؟ فعلى وجهين مشهورين: أحدهما - أنه لا بد من العصر، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).

والثاني - لا يُشترط.

قال الشيخ أبو علي: الاختلاف في العصر مأخوذ من الاختلاف في طهارة الغُسالة ونجاستها، فإن حكمنا بطهارة الغسالة المنفصلة، فلا نوجب فصلَها؛ فإنها لو فُصلت، ثم رُدّت إلى الثوب، لم يضرّ؛ فلا معنى في العصر.

وإن حكمنا بنجاسة الغسالة لو انفصلت، فالغسالة نجسة ما دامت على المحلّ، فإن عصرت، فالبلل الباقي بعد العصر المعتاد طاهر.

وإن تُركت الغسالة حتى جفت، ففي المسألة وجهان: أصحّهما - أن الثوب طاهرٌ؛ فإن زوال البلل بالجفاف كزواله بالعصر، بل هو أبلغ. والثاني - أن الثوب


(١) في (ل): الصحيح.
(٢) في الأصل: فإنها.
(٣) ر. البدائع: ١/ ٨٤، فتح القدير: ١/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٢١.