للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يحكم بطهارته؛ فإن العصر المأمُورَ به قد تُرك أوّلاً، فبقيت النجاسة حكماً. وهذا ليس بشيء.

فهذا بيان حكم العصر.

٣٢١ - وأما تفصيل [حكم] (١) الغُسالة، فكل ما ينفصل متغيراً، لم يُسْترَب في نجاسته.

وأما ما ينفصل غير متغيرٍ، فإنه ينقسم قسمين: أحدهما - أن ينفصل ويُعقب طهارةَ المحل.

والثاني - ألا يستعقبَ انفصالُه طهارةَ المحل.

فإن انفصل غيرَ متغيّرٍ، وطهُر المحل، فالمنصوص عليه للشافعيّ أن الغُسالةَ طاهرةٌ. وقال أبو القاسم الأنماطي (٢): إنها نجسة.

وخرَّج ذلك قولاً للشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).

وإن انفصل الماء غيرَ متغيرٍ، والمحل بعدُ نجسٌ، ففي المنفصل طريقان: الأصح القطع بنجاسة المنفصل؛ فإنا إنما حكمنا بطهارة الغسالة في الصورة الأولى؛ [لأن] (٤) البلل الباقي على المحل طاهر، والمتصل جزءٌ من المنفصل. وإلا، فالقياس الجليّ الحكم بنجاسة ما انفصل؛ فإن النجاسة التي انفصلت عن المحل كائنةٌ في الماء لا محالة. فأمّا إذا كان المحل نجساً بَعدُ، فإن نظرنا إلى ظاهر الاتصال،


(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) أبو القاسم الأنماطي: عثمان بن سعيد بن بشار، الأنماطي الأصولي، حدث عن المزني والربيع، وهو أول من حمل علم المزني إلى بغداد، وللأنماطي جلالة بمن أخذ عنه العلم من شيوخ المذهب، فقد حمل عنه العلم أبو العباس بن سريج، وأبو سعيد الإصطخري، وأبو علي بن خيران، ومنصور التميمي، وأبو حفص بن الوكيل البابشامي. ت ٢٨٨ هـ (طبقات السبكي: ٢/ ٣٠١، ٣٠٢).
(٣) ر. تحفة الفقهاء: ١/ ١٥٢. وعبارته: إذا وقعت الغسالة في الماء، أو أصابت الثوب أو البدن، ففي منع جواز الصلاة والوضوء المياه الثلاث على السواء؛ لأن الكل نجس. ا. هـ.
ويقصد بالمياه الثلاث الغسالة في المرة الأولى والثانية والثالثة.
(٤) في الأصل: فإن.