للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذلك يقتضي الحكمَ بنجاسة المنفصل، وإن نظرنا إلى المحل، فهو نجسٌ بعدُ.

ومن أصحابنا من طرد القولين فيما انفصل والمحلّ بعدُ نجس، إذا لم يكن متغيراً.

وهذا عندي في حكم الخطأ الذي لا يعدّ من المذهب.

٣٢٢ - ولو غسل ثوباً من النجاسة مراراً، وكان يجمع الغسالات في إناء واحد، وكانت الغُسالة الأولى نجسة، إما لتغيّرها، وإما لانفصالها قبل الحكم بطهارة المحلّ، ثم كانت الغسالات المجتمعة غيرَ متغيرةٍ، فقد ذكر العراقيون وجهين بناءً على أن الغسالة طاهرة: [أحدهما] (١) - أن هذه الغُسالات نجسة؛ فإن بعضها انفصل عن البعض (٢)، وثبت لبعضها حكمُ النجاسة، فإذا اجتمعت وهي في حدّ القلّة، فهي نجسة.

والوجه الثاني - أنها طاهرة؛ فإنها في حكم غُسالةٍ واحدةٍ. وهذا ضعيفٌ جدّاً.

٣٢٣ - ولو طرح الرجل ثوباً نجساً في إجّانة (٣) فيها ماء، وغسله فيها، فانقطعت آثار النجاسة، ففي المسألة وجهان: أحدهما -وهو الذي قطع به الصيدلاني- أن الثوب لا يطهر أصلاً، والماء ينجس، ولو رُد كذلك إلى الأجّانة وجدّد الماء مراراً، لم يطهر الثوب، ما لم يصب [الماء على الثوب، أو يغمس] (٤) في ماء كثير.

والوجه الثاني - وهو اختيار ابن سُريج أن الثوب يطهر، فلا فرق بين ورود الماء القليل على النجاسة، وبين ورود الثوب النجس على الماء القليل. والغرض انقطاع آثار النجاسة، كيف فرض الأمر.

٣٢٤ - ثم نقل بعض النقلة عن ابن سُريج أنه يشترط النية في إزالة النجاسة، وهذا غلط صريح.


(١) زيادة اقتضاها السياق، وقد صدقتنا (م)، (ل).
(٢) في (ل) المحل.
(٣) الإجّانة: إناء تُغسل فيه الثياب. (المعجم).
(٤) زيادة اقتضاها السياق، مكان عدة كلمات ممسوحة تماماًً، ونسجد لله شكراً؛ إذ صدقتنا (م)، (ل).