للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحدث لا يستعمل في الحدث مرة أخرى، وهل يستعمل في إزالة النجاسة؟ فعلى وجهين مشهورين: أصحهما - أنه لا يستعمل فيها، وهو كسائر المائعات.

والوجه الثاني - أنه يجوز إزالة النجاسة به؛ فإن الماء فيه قوتان: إحداهما إزالة الحدث، والثانية إزالة الخبث، وقد زالت إحداهما، فبقيت الأخرى.

ولولا اشتهار هذا الكلام وإلاّ [ما كنت] (١) أضمّن هذا الكتابَ مثلَه؛ فظهور فساده يُغني عن شرحه.

والخلاف في غُسالة النجاسة وأنها هل تستعمل في رفع الحدث على ما ذكرناه.

والوجهُ القطع بامتناع استعمال المستعمل عموماً.

فرع:

٣٢٧ - قال العراقيون: الماء الذي استُعمل في المرة الأولى في النجاسة لا يستعمل، كما لا يستعمل الماء المنحدر عن الوجه في الغسلة الأولى، والماء الذي يستعمل في الثوب بعد زوال النجاسات ثانية وثالثة هل يستعمل؛ فعلى وجهين كالوجهين فيما ينحدر عن غسل الوجه ثانيةً وثالثةً؛ فإن الثانية والثالثة مندوبٌ إليهما في غسل الثوب، فشابهتا الغسلةَ الثانيةَ والثالثة في الوجه.

وفي هذا فضل نظر عندي للفقيه؛ فإن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء معدودتان من العبادة. ثم قالوا: لو غسل الثوبَ بعد الطهارة غسلةً رابعة، فيجوز استعمال ذلك الماء وجهاً واحداً، كنظير ذلك في غسلات الوضوء.

فهذا منتهى ما أردنا أن نذكره في غسل النجاسة، وبيان حكم الغُسالة.

وفيه بقايا أخّرناها إلى كتاب الصلاة.

٣٢٨ - فأما تفصيلُ إزالة نجاسة الكلب، فإذا ولغ الكلب في إناءٍ فيه ماء قليل، أو مائع، ينجسُ الماء والإناء، ثم لا يطهر حتى يُغسل سبعاً، إحداهنّ بالتراب. ومعتمدُ المذهب الحديثُ: روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: " إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً: إحداهنّ بالتراب " (٢).


(١) في الأصل: فكنت، وأكدت هذا (ل).
(٢) أصل هذا الحديث في الصحيحين، ورواه أحمد، ومالك، وأبو عوانة، والنسائي، وابن =