للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرق؛ من جهة أن العنة لم تتحقق في الصورة المتقدمة.

والذي يحقق هذا: أن الزوج لو وطىء امرأة في نكاح، ثم عُنّ [لاحقا] (١)، فلا خيار. ولو وطىء في نكاح، ثم زال ذلك النكاح، وفرض نكاح جديد، وعُنّ [عنها فيه] (٢)، فيثبت حكم العنة مُطَالبةً وإمهالاً ثم فسخاً. وهذا مسلك القفال، واختياره في هذه المسائل ثبوت الخيار لها.

فصل

قال: "فإن فارقها بعد ذلك، ثم راجعها ... إلى آخره" (٣).

٨٣٢١ - إذا رضيت المرأة بالعنة بعد تبيّنها، واختارت المقام، وبطل حقها، ثم طلقها زوجها؛ نظر؛ فإن كان الطلاق رجعياً؛ فارتجعها الزوج (٤)، لم يكن لها مطالبتُه، ولا يثبت لها خيارُ الفسخ؛ لأنها أسقطت حقها فيه برضاها، والنكاح واحد.

ولو طلقها طلاقاً بائناً [أو] (٥) انقضت عدةُ الرجعي، ثم جدد نكاحها، ففي عَوْد حقها ومطالبتها قولان مبنيان على عَوْد الحنث، والإيلاء، والظهار، وفي البناء (٦) نظر؛ لأن هذه الأحكام كانت لها في وجود النكاح الأول، وبقيت لها [عُلقة] (٧)، وفي مسألتنا لم يبق لها عُلقة، وإنما نبني على الأصل المقدم أنها تلحقه على علمٍ بعُنَّته، فإن أثبتنا لها الحقَّ وهو الأصح، لم تبادر بالفسخ اكتفاءً بعلمها السابق، ولو ثبتت هذه على تعلق النكاح الثاني بالأول، لاكتُفي بالمدة السابقة، وليس الأمر


(١) في الأصل: "حقا" والمثبت تقديرٌ من المحقق.
(٢) في الأصل: عنه فيها.
(٣) ر. المختصر: ٤/ ١٣.
(٤) اللوحتان: ١٠٤، ١٠٥ استحالت قراءتهما تماماًً، وقد سددنا هذا الخرم من (صفوة المذهب). اللوحتان: ١٣٠، ١٣١.
(٥) في الأصل: إذا.
(٦) أي البناء على عود الحنث.
(٧) علق.