للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك، بل ترفعه (١)، وتُضرَب له المدة، ويثبت حق الفسخ بعدها إن خلت عن الوطء، ولا التفات إلى ما مضى؛ فإن العُنّة مرجوّةُ الزوال، فاستفتح حقَّ الطلب في هذا النكاح.

٨٣٢٢ - قال المزني بعدما ذكر جواب الشافعي: "هذه (٢) المسألة لا تُتصوّر؛ لأن الرجعة تكون بعدما دخل بها، وإذا وُجد الدخول في نكاحٍ، لم تثبت المطالبة بسبب العُنَّة ... إلى آخره" (٣).

قال الأصحاب: يمكن أن يكون فرّعَ الشافعيُّ على القديم في أن الخُلوةَ توجب العِدّةَ، ولا تنزل منزلة الإصابة في إسقاط حق الطلب بسبب العُنّة، وتجب العِدة لسَبْق (٤) الماء إلى الرحم، وقد قدمنا أن الوطء في الدبر يوجب العدّة، ولا يُسقط حق الطلب بسبب العُنّة، والمزني أفطنُ من أن تزول هذه اللطائف عن نظره، ولكنه يبادر للاعتراض، والأولى به ألاّ يستفتحه إذا وجد للكلام محملاً.

فصل

٨٣٢٣ - إذا قال الزوج ما أصبتك، وقالت: بل أصبتني، [أخذنا] (٥) كلاًّ منهما بموجَب قوله فيما عليه. ولو قالت: أصبتني، فتقرّر مهري، فلا يخفى [الخلاف] (٦) وانتظام الخصومة في الحَلِف والنكول والرد، وعلى المرأة العدّةُ مؤاخذةً [لها] (٧) بقولها، ولا نفقة لها ولا سُكنى، وللرجل أن ينكِحَ أختها، وأربعاً سواها وابنتها.

قلتُ (٨): إن لم يكن دخل بالأم؛ لأن قولها غيرُ مقبولٍ عليه.


(١) أي إلى الحاكم.
(٢) في الأصل: في هذه المسألة بزيادة (في).
(٣) المختصر: ٤/ ١٣.
(٤) أي لاحتمال سبق الماء إلى الرحم.
(٥) في الأصل: وأخذنا.
(٦) في الأصل: المختلف.
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) القائل ابن أبي عصرون موضحاً كلام الإمام.