للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفس سائلة] (١)، فإذا مات في ماء قليل، تنجس الماء القليل.

وإن لم تكن له نفسٌ سائلة -يعني الدم؛ إذ لا يخلو حيوانٌ عن بلةٍ ورطوبةٍ، ولسنا [نعنيها] (٢) - فإذا مات شيء منها: كالذباب، والبعوض، والخنافس، والعقارب، وغيرها، في ماء قليل، ففي نجاسة الماء قولان للشافعي: أحدهما - وهو الجديد، ومذهب أيي حنيفة (٣) أن الماء لا ينجس [بها.

والثاني - أنه ينجس] (٤) قياساً على ما له دمٌ سائل.

وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثاً مخرجاً من [قولٍ] (٥) منصوص: أنه يفرق بين ما يكثر ويعم، وبين ما لا يكثر، فالذي يعم: كالذباب، والبعوض، وما في معناهما، والذي لا يعم: كالخنافس، والعقارب، والجُعلان. ووُجِّهَ هذا القول بأن المعتمد في توجيه قول الحكم بالطهارة تعذّر الاحتراز، وهذا إنما يتحقق فيما يكثر، فاقتضى ذلك تفصيلاً، [ولا فقهَ] (٦) في النظر إلى عدم الدم.

التفريع على القولين:

٣٤٠ - إن حكمنا بنجاسة الماء، فلا كلام.

وإن حكمنا بأن الماء لا ينجس، فقد قطع العراقيون بأن ذلك الحيوان ينجس بالموت، ولكن لا ينجس الماء، لتعذّر التَّصوّن، والاحتراز.


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت تقدير منا رعاية للسياق، والحمد لله، فهكذا جاءت (م)، (ل).
(٢) في الأصل: "نُعيّنها" بهذا الضبط، ولعّل الصواب: نعنيها كما أثبتناها. ثم وجدناها في (م)، (ل) كما قدرناها، والحمد لله على توفيقه وإلهامه.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ١٦، المبسوط: ١/ ٥١، الهداية مع فتح القدير: ١/ ٧٢، حاشية ابن عابدين: ١/ ١٢٣.
(٤) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها، وهي ساقطة من الأصل بداهة، وقد وجدناها في (م)، (ل).
(٥) زيادة من (م)، وفي (ل): مخرجاً غير منصوص.
(٦) في الأصل: والأفقه عدم الدم. وهو تحريف ظاهر، عكس ما يقتضيه السياق، وقد صدقتنا (م)، (ل).