للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٤٦ - ومما ذكره الأصحاب الاختلاف في أن ما ذكره تقريبٌ أو تحديد، وقالوا: الأصح أنه تحديد.

قال الشيخ أبو بكر (١) في إيضاح التحديد: لو نقص إستارٌ (٢) واحدٌ، كان الماء في حدّ القلة.

وهذا عندي إفراط؛ فإن هذا المقدار لا يبين، ولا يُحَسّ في القلتين، فالوجه في التفريع على التحديد أنه إذا نقص ما يظهر، ولا يحمل على تفاوت في كُرات الوزن، فهو الذي ينقُص الحدَّ.

٣٤٧ - فأما من قال: إنه تقريبٌ، فقد تخبطت فيه نقلة (٣) ألفاظ أئمة المذهب:

فأما الصيدلاني، فإنه قال: لو نقص شيء قليل، لم يؤثر، على وجه التقريب، ولم يذكر إلا هذا.

وقال بعضُ المصنفين في بيان التقريب: لا يضر نقصان الرطل والمَنّ، ولست أرى لهذا أصلاً.

وسمعت شيخي يقول: لو نقص رطلان لا يضر، وكان لا يسمح بثلاثة أرطال.

وذكر الشيخ أبو علي في الشرح: أنه لو نقص ثلاثة أرطال لا يضر على وجه التقريب، ولا يزيد على ذلك.

ورأيت لصاحب التقريب إشارةً في معنى التقريب إلى حطّ نصف قربة من كل قُلةٍ؛ مصيراً منه إلى [إسقاط] (٤) ما تردّد فيه ابن جريج؛ إذ قال: أو قربتين وشيئاً.


(١) المقصود أبو بكر الصيدلاني، فقد سبق أن ذكره إِمام الحرمين بهذه الكنية، وكأنه يحكي عنه ما قيل في التحديد وما قيل في التقريب.
(٢) الإِستار: وزن أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم (القاموس والمعجم)، ووجدناها في هامش (ل) أيضاً، وزاد عليها قوله: "الإِستار بوزن الدرهم ستة ونصف، اصطلاحاً، لا تحقيقاً".
(٣) في الأصل: تخبطت فيه ألفاظ نقلة أئمة المذهب.
(٤) مزيدة من (ل).