للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال: اشتريت منك هذا العبد على أن أعطيكَ ألفاًً، كان ذلك بمثابة ما لو قال: اشتريت منك هذا العبد بالألف.

فلا وجه عندنا إلا الجري على الطريقة الأولى (١)، وحمل الخلل على النقل؛ فإنه على كل وجه مختل.

فصل

قال: " ولو أصدقها ألفاًً على أنَّ لها أن تخرج، أو على ألَاّ يخرجها من بلدها ... إلى آخره " (٢).

٨٥٠٣ - قال الأئمة: الشرائطُ في النكاح قسمان: شرطٌ يقتضيه مُطلقُ العقدِ، وذلك أن يتزوجَها على أن يُنفقَ عليها، أو يَقْسمَ لها، أو ما أشبهَ ذلك، فالذي ذكره صحيح، والشرطُ متضمّنُ العقد.

فأما إذا كان الشرطُ بحيث لا يقتضيه العقد، فإنْ أثَّرَ في مقصودِ النكاحِ أثراً بيِّناً، أفسد النكاح، وذلك مثل أنْ [يؤقِّت] (٣) النكاح أو يشترطَ ألَاّ يطأها. وإن اشترط أن يطلقها؛ فالمذهب: فساد النكاح، لتأثير الشرط في مقصود العقد. وذكر بعضُ أصحابنا قولاً: أن الشرطَ يَفْسُد والنكاح يصح، وهذا غير مُعتدّ به.

فلو شرط شرطاً فاسداً لا يعظم أثرُه في مقصود النكاح، مثل أن يشترط ألَاّ يتزوج ولا يتسرى عليها، وأنها تخرج من الدار متى شاءت، وأنه لا يطلقها، فهذه الشرائط تفيدها فوائدَ، وهي فاسدة.

وقد تكون الشرائطُ عليها، مثل أن يشترطَ ألَاّ ينفق عليها ولا يَقْسم لها، ويجمعَ بينها وبين ضرَّاتها في مسكن واحد.

فهذه الشرائطُ لا تُفسد النكاح، ولكنها تُفسد الصداقَ، فإنَّ الصداقَ يَفسُدُ بما


(١) الطريقة الأولى: هي: البطلان في الصورتين اللتين حكاهما المزني.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٣٣.
(٣) في الأصل: يرتب.