(٢) حديث " أولم ولو بشاة " متفق عليه. (ر. البخاري: كتاب النكاح، باب الوليمة ولو بشاة، ح ٥١٦٧، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، ح ١٤٦). (٣) ر. المختصر: ٤/ ٣٩. (٤) في الأصل: وجوبها. (٥) متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة، بلفظ: "من دعي، فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله ". (ر. البخاري: كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة، فقد عصى الله ورسوله، ح ٥١٧٧، ومسلم: كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، ح ١٤٣٢) وله ألفاظ عندهما، ولأبي داود من حديث ابن عمر: " من دعي إلى الوليمة، فليأتها " (ر. تلخيص الحبير: ٣/ ٣٩٤، ٣٩٥ ح١٦٨٩). (٦) حديث: " لو أهدي إلي ذراع ... " رواه البخاري: كتاب الهبة، باب القليل من الهبة، ح ٢٥٦٨، وهو عنده بلفظ: " لو دعيت إلى ذراع أو كراع، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو=