للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضربٍ من الإجمال، ثم يتفصل شيئاً شيئاً، حتى يبين الغرض.

قال الأئمة: ما فوق النجاسة، وهو ما لم يتصل بالنجاسة طهور وِفاقاً، وأما ما هو أمام النجاسة من ماء النهر -وهو ما لم تصل إليه النجاسة- طاهر (١)؛ فإنه لم يصل إلى النجاسة، كما لم تصل النجاسة إليه.

ثم قالوا: محل النجاسة من الماء نجس، وكذلك ما يقرب منه، مما ينسب إلى النجاسة.

هكذا ذكره الصيدلاني، وهو فحوى كلام شيخي.

وما عن يمين النجاسة وشمالها، إلى حافتي النهر، مما تردّد فيه أئمة المذهب، فذهب ذاهبون إلى أن في رعاية التباعد في جهة الاغتراف من اليمين والشمال بقدر قلتين - قولين، كالقولين في الماء الراكد.

وذكر الأكثرون: أنه إذا حصل التباعد عن مورد النجاسة، وما ينسب (٢) إليها، جاز الاغتراف قولاً واحداً، ولا يعتبر التباعد بقدر القلتين؛ والسبب فيه أن جريان الماء يمنع من انبثاث النجاسة وتفشيها، فلا حاجة إلى الاستظهار بالتباعد، فإن لم نعتبر القلتين في التباعد، فلا كلام، وإن اعتبرنا القلتين، فقد سبق قياسه وطريقه، فإن لم يكن بين مورد النجاسة وبين شطّ النهر قلّتان، فالماء المقابل للنجاسة إلى ضفة (٣) النهر نجس كله.

٣٦٣ - والذي ذكرناه لا يبين إلا بتقريبٍ وضبطٍ فيما ذكره الأئمة من مورد النجاسة.

فنقول: إذا لم نوجب التباعد عن مورد النجاسة في الماء الراكد بقدر قلتين، فلو اغترف الماء بقرب النجاسة، والنجاسةُ قائمة، جاز، والمغترَف منه ماء كثير؛ والسبب فيه أن ترادّ الماء يوجب تساوي أجزاء الماء في النجاسة، فالقريب والبعيد على وَتِيرَةٍ. وأما إذا كانت النجاسة على الماء الجاري، فإن الماء يحرك النجاسة،


(١) هكذا، جواب (أما) بدون فاء، كدأب الإِمام غالباً. وهي لغة كوفية صحيحة.
(٢) في هامش الأصل: قوله: وما ينسب إِليها يريد به الحريم.
(٣) في هامش الأصل: ضفة النهر والبئر جانبه.