للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

٨٦٠٢ - وإن جمع بين نسوة [أو] (١) بين امرأتين، ثم أراد الإضراب عنهن؛ فلا معترض عليه، وهُنَّ بجملتهن -إذا أَعرض عنهن- كالزوجة الواحدة، فإن بات عند واحدة منهن، لم يكن له تخصيصها، بل عليه أن يَقسم بينهن ويسوي في المبيت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، حُشر يوم القيامة وأحدُ شقيه مائل " (٢).

والذي ذكرناه من الأمر بالتسوية إنما هو فيما يتعلق بالأفعال، وأما القلوب، فلا يملكها إلَاّ مقلبُ القلوب، قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩]. قال المفسرون: لن تستطيعوا أن تعدلوا بالقلوب، فلا تتبِعُوا أهواءكم أفعالكم؛ [فإن] (٣) من أتبع هواه فِعلَه، فقد مال كل الميل، فكان ميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة من نسائه بَيِّناً، وكان يحاول التسويةَ بينهن فعلاً، ويقول: " اللهم هذا قَسْمى فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك " (٤). وكان ذلك مشهوراً في الصحابة رضي الله عنهم، حتى


(١) في الأصل: وبين.
(٢) الحديث: "من كان له امرأتان ... " رواه أحمد في مسنده: ٢/ ٣٤٧، والدارمي: ٢/ ١٩٣، ح ٢٢٠٦، وأبو داود: كتاب النكاح، باب القسم، ح ٢١٣٣، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، ح ١١٤١، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه، ح ٨٨٩٠، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، ح ١٩٦٩، وابن حبان رقم ٤١٩٤، والحاكم: ٢/ ١٨٦، وانظر (التلخيص:٣/ ٤٠٨ ح ١٧١١).
(٣) في الأصل: قال.
(٤) حديث: " اللهم هذا قسمي فيما أملك ... " رواه أحمد، والدارمي، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم عن عائشة، بلفظ: "هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " وأعلّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال.
(ر. المسند: ٦/ ١٤٤، وسنن الدارمي: ٢/ ١٩٣، ح ٢٢٠٧، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، ح ١٣٤، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، ح ١١٤٠، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه، ح ٣٩٤٣، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب القسم بين النساء، ح ١٩٧١، وابن حبان: ٦/ ٢٠٣، ح ٤١٩٢، والحاكم: ٢/ ١٨٧، وانظر التلخيص: ٣/ ٢٩٠ ح١٥٦٣).