للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع:

٣٧٦ - قال العراقيون: إذا رأى ظبيةً من البعد تبول في ماء كثير، فدنا من الماء وصادفهُ متغيراً، وجوّز أن يكون تغيّره من البول، وجوز أن يكون من طول الاستنقاع، فقد نص الشافعي (١) على أن الماء نجس، والتغير محال على السبب الذي عاينه [من] (٢) بول الظبية، دون ما يظنه من الاستنقاع.

هكذا نقلوه، ووجهه بيِّن. وفيه احتمال لا يخفى على المتأمل.

فصل

٣٧٧ - قال: "ولو كان مع الرجل إناءان يستيقن أن أحدهما طاهر ... الفصل" (٣).

إذا كان مع الرجل إناءان في أحدهما ماء طاهر بيقين، وفي الثاني ماء نجس، والتبس الطاهر بالنجس، فمذهب الشافعي أنه يجتهد، ويتحرّى، فما أدى اجتهاده إلى طهارته، توضأ به، واستعمله فيما أراد.

وكذلك ثلاثة من الأواني: اثنان طاهران وواحد نجس، أو اثنان نجسان وواحد طاهر؛ فالاجتهاد سائغ في جميع هذه الصور.

وحكى الصيدلاني عن المزني: أنه لا يجوز الاجتهاد في الأواني. ومذهب أبي حنيفة (٤) معروف، مذكور في الخلاف.

٣٧٨ - ثم الكلام في هذه القاعدة يتعلق بأمور: منها - أنه إذا كان إناءان مثلاً، فظاهر المذهب أنه لا بد من الاجتهاد، والاجتهاد يعتمد الأمارات والعلامات، فإذا


(١) ر. الأم: ١/ ١٠.
(٢) زيادة من (ل) وحدها.
(٣) ر. المختصر: ١/ ٤٧.
(٤) مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الاجتهاد في الأواني. ولم يعرض إمام الحرمين لهذه المسألة في "الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية".
فلعله ذكرها في كثاب آخر من كتبه في الخلاف وإليها يشير بقوله: " مذكور في الخلاف " ولنظر مذهب أبي حنيفة، راجع مختصر الطحاوي: ١٧، رؤوس المسائل: ١/ ١٢٢ مسألة ٢٨، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٢٢١.