للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلواتٍ [ونفرض أن] يحدث بعد مضي [مقدار ثماني ركعات] من أول الظهر. ثم يصلّي الصلوات الخمس على ما ذكرنا، ويصلي في أول وقت الظهر الظهرَ والعصرَ جمعاً [وتقديماً].

فصل

٤٠٤ - نذكر في هذا الفصل [أمرين] إن شاء الله عز وجل: أحدهما -[التفصيل] في اشتراط تقديم الطهارة على لبس الخفين. والثاني - بيان صفة الملبوس الذي يجوز المسح عليه.

فأما القول في تقديم الطهارة: فإذا تمكن المرء من الطهارة الكاملة، فلا بدّ من تقديمها على ابتداء اللُّبس، فإذا فرغ من غسل القدمين، فيبتدىء بعد الفراغ منها لُبس الخف الأول.

فلو غسل إحدى رجليه، وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى، فأدخلها الخف، ثم أحدث، لم يمسح على خفيه عندنا؛ [وعلة] المذهب [أن] الطهارة إنما تشترط لأجل اللُّبس، فيشترط [تقديمها بكمالها على اللُّبس] كالصلاة مع الطهارة.

وقد قرّرْنا هذا المعنى في (الأساليب).

فلو غسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ولبس خفيه قبل غسل الرجلين، ثم صب الماء في خفيه حتى حصل غسل الرجلين، ثم أراد المسحَ بعد الحدث، لم يجز؛ فإن اللُّبس ابتداءً وقع من غير طهارة.

ولو غسل إحدى رجليه، وأدخلها الخف، ثم غسل الثانية، وأدخلها الخف، لم


= وبالتكبير، والتصغير، وعلى ضوء ما بقي من أطراف الكلمات، وعلى ضوء السياق والسباق، قرأناها قراءة صحيحة -إن شاء الله- وما تعذر علينا قدّرناه من عندنا، وميزناه بوضعه بين المعقفين هكذا []، فكل ما جاء في هذه الصفحة هكذا، فهو تقدير منا من غير حاجة إِلى تنبيه على كل كلمة بعينها.
والحمد لله، فقد صدقتنا (م)، (ل) تماماً إِلا كلِمات قليلة اختلف لفظها، واتحد معناها (مترادفة) وقد عدّلناها، كما في (م)، (ل).