للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائتين، فكمال مهر المثل عليها [على] (١) هذا القول.

فإذاً الواجب عليها أكثر الأمرين، فإذا لم يبق شيء إلى تمام المائتين، فلا طلبة على الوكيل، وإن بقي شيء، فعلى الوكيل إتمامه.

وفي المسألة قولٌ آخر، وهو أقيس عند أئمة المذهب، وذلك أنا لا نُلزم المرأةَ إلا ما سمَّت، فلا نحط ولا نزيد، ونوجب على الوكيل إتمام المسمى من عند نفسه.

وحقيقة القولين في هذه الصورة تؤخذ أولاً من أن الفساد لا يتطرق إلى التسمية؛ فإن الالتزام جرى من الوكيل مطلقاً، [ومطلق] (٢) الالتزام صحيح منه من غير توكيل، وليس كما لو أضاف إليها على الخُلف؛ فإن [الإضافة] (٣) فاسدة، وبم يوجد منه التزامٌ [مطلق] (٤)، حتى ننزّل عليه.

[فإذا فُهم هذا، نقول بعده: إنا في القول الأول نقول: قد تعلق الخلع بها] (٥) على حالٍ؛ إذ لو لم يتعلق بها، [لبرئت] (٦) بالكلية، ولاختص الوكيل بالالتزام، وهذا لا سبيل إليه لما بنينا المذهب عليه من أن قاعدة الخلع لا تزول بالتغاير في [التسميات.

نعم، قياس مذهب المزني] (٧) انصراف الاختلاع عنها بالكلية إلى الوكيل؛ فإنه ينزل الاختلاع منزلة الابتياع؛ وإذا كان الرجل وكيلاً بابتياع عبد بمائة، فإن أضاف


(١) زيادة من (ت ٦).
(٢) في الأصل: ونطلق.
(٣) في الأصل: الافة.
(٤) في الأصل: منطلق.
(٥) عبارة النسختين هنا مضطربة، فقد جاء في الأصل: فإذا فهم هذا القولين بعد أنا في القول الأول نقول وقد تعلّق الخلع بها ...
وفي (ت ٦): فإذا فهم هذا بيان القولين بعده: أما في القول الأول: قد تعلق الخلع بها.
والمثبت تصرف من المحقق، على ضوء السياق، وألفاظ النسختين.
(٦) في الأصل: الترتب.
(٧) عبارة الأصل: في التسميات، فقياس مذهب المزني.