للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشراء إلى الموكل وأوقعه بمائتين، كان الشراء باطلاً، وإن أضافه إلى نفسه، انصرف عن الموكل، ووقع عن الوكيل. هذا قياس المزني.

٨٩٠٥ - وإذا فرعنا على مذهب الشافعي، فلا بد (١) من تعليق الخلع بالمرأة، ثم إذا تعلق بها وقد جرى على خلاف ما رسمت، دار الأمر عليها بين ما سمّت، وبين مهر المثل، فلزمها الأكثر منهما، ثم ذكرنا في الصورة الأولى أنه إذا قَصَر (٢) الأكثرُ عن المائتين، فلا يجب على الوكيل شيء، والسبب فيه أنه لم يلتزم، بل أضافه [فكان] (٣) خارجاً عن الغرم، وقد التزم في مسألتنا، فلزمه الوفاء بما [التزمه] (٤) هذا بيان هذا القول.

[والأقيس] (٥) القولُ الآخر؛ فإن اعتبار مهر المثل إنما يحسن إذا كنا نشَوبُ الخلعَ أثر الفساد. وهذا إنما يتجه إذا فسدت التسمية بالإضافة، وهاهنا لم تفسد، وإنما (٦) جرت مطلقة، فإن كان يتعلق بالمرأة شيء، فلا التفات على مهر المثل، وإنّما الالتفات إلى ما التزمته، قلّ أم (٧) كثر، وعلى الوكيل التتمّة.

وعلى (٨) هذا أطلق الغواصون القولَ بأن هذا أقيسُ من الأول، ولم يعتبر أحد من الأئمة مهرَ المثل جزماً في هذه الصورة، بخلاف صور الإضافة على الفساد؛ فإن تلك الإضافة فسدت، فكان الرجوع إلى مهر المثل في القول الصحيح، والتسميةُ المطلقة صحيحة في صيغتها؛ فلم ينقدح مهر المثل (٩ على جزم ٩)، ثم سرّ المذهب في


(١) (ت ٦): فإنا نبين تعلق الخلع بالمرأة.
(٢) قَصَر: من باب قتل، تقول قصر السهم من الهدف لم يبلغه، وقصر الطعامُ نقص وغلا.
(المعجم والمصباح).
(٣) في الأصل: وكان.
(٤) في الأصل: ألزمه.
(٥) في الأصل: والأتتس. (وهو تحريف عجيب رسم الناسخ الكلمة مشوّهة بغير معنى).
(٦) (ت ٦): فإنها.
(٧) (ت ٦): أو.
(٨) (ت ٦): وعن هذا.
(٩) ما بين القوسين سقط من (ت ٦).