للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا أن المقدار الذي يلتزمه الوكيل منفرد به، فهو مطالب به، والزائد عليه يتخير الزوج فيه، إن شاء طالب به المرأة، وإن شاء طالب به الوكيل، ثم هو يرجع به على الموكلة. هذا على المذهب المشهور في العهدة.

وإن قلنا: لا يطالَب الوكيل بعهدة العقد، فالقدر الذي يتوجه الطلبة به على المرأة لا يطالب الوكيل به إذا اعترف الزوج بكونه وكيلاً، ولم يكن بينهم اختلاف، وكانت (١) هذه الصورة بمثابة ما لو بذلت المرأة مالاً، ووكلت وكيلاً، فقال الوكيل: إن زوجك لا يخالعك بهذا المقدار، فلا عليك، وأنا اختلعك بما يطلبه، وإن زاد على ما بذلتِ، فالخلعُ يَقْبل هذا؛ فإن الأجنبي إذا ملك الافتداء من خالص ماله [والبضع] (٢) يرجع عليها لا حظ للأجنبي فيه، فيقبل التبعيض على موجب الافتداء.

هذا نظر الشافعي. وقد بان تحقيقه.

ثم إن حكمنا بأن المرأة تغرم الأكثر مما سمت ومن مهر المثل، فإن زاد مهر مثلها عن المائتين، فالزوج لا يطلبه أصلاً. وقد ذكرنا هذا في الصورة الأولى، وهو في هذه الصورة أوضح. وأجرينا في الصورة الأولى قولاً أن مهر المثل يجب بالغاً ما بلغ، وإن زاد على ما سماه الوكيل، ولا شك أن ذلك القول لا يجري هاهنا؛ فإن صورة الإضافة اتجه فيها الفساد، وموجبه الرجوع إلى مهر المثل، ولا يتجه الفساد في هذه الصورة التي ذكرناها.

هذا تفصيل المذهب فيه إذا أضاف الوكيل العوض (٣) إليها، أو أطلق التزامه، ولم يُضف ولكنه نواها (٤).

٨٩٠٦ - فأما إذا قصد اختلاعها من تلقاء نفسه، أو أطلق ولم (٥) ينوها، نزل الخلع عليه وانقطعت الطّلبة عن المرأة. وهذا بينٌ لا إشكال فيه.


(١) (ت ٦): وكأن.
(٢) في الأصل: فالبضع.
(٣) (ت ٦): العرض.
(٤) نواها: أي الإضافة.
(٥) (ت ٦): ولم يبدها بذل.