للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد، ونصفُه (١) مهر المثل، فحذف المزني الهاء، وقال: إن شاء أخذ نصف العبد، ونصفٌ (٢) مهر مثلها، فنوَّن النصفَ، وحذف المزني التنوين.

ومن أصحابنا من حمل ما نقله المزني على ما إذا أصدقها عبداً يساوي مائة درهم، ثم خالعها عليه قبل الدخول، فعاد النصف إليه بحكم الطلاق قبل الدخول، فله الخيار بين أن يأخذ النصف [الباقي مع نصف مهر المثل، لأجل النصف] (٣) المستحَق له بالطلاق، وبين أن يرده ويرجع بمهر المثل. وهذا منتظم، ولكن لا فائدة في قوله: ومهر مثلها خمسون. فهذا منتهى القول في ذلك والله أعلم.

...


(١) (ت ٦): ونصف.
(٢) (ت ٦): ونصفه.
(٣) ما بين المعقفين زيادة من: (ت ٦).