للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "ولو قال: أنت طالق من وثاقٍ ... إلى آخره" (١).

٨٩٨٤ - كل ما لو ادعى الزوج القصدَ فيه،؛ دُيّن (٢)، ولم يُقبل في الظاهر، فإذا وصله بلفظٍ حُمل أول اللفظ عليه، فإذا قال: أنت طالق عن وِثاقٍ، لم نقضِ بوقوع الطلاق، بهذا اللفظ؛ فإن الكلام منتظم، وأول النطق مربوط بآخره، وهذا يضاهي أصلَ الاستثناء، وحكمنَا بتصحيحه، كما سيأتي، وكذلك إذا قال: فارقتك إلى المسجد، أو سرحتك إلى أهلك، حتى تتنزهي وتعودي، فكل ذلك مقبول.

ومما ذكره الفقهاء أن الرجل إذا أطلق لفظةً صريحةً ونوى ما لا يقبل، [فهو لا يقبل] (٣) ظاهراً، ولكن يُديَّن الزوج فيه، فلو ادعى الزوج شيئاً من هذا، لم يقبل قوله، ولو قال لامرأته: أنت تعلمين ذلك مني، فهو لغو؛ فإنها وإن صدّقته فيما ادعاه، فالطلاق لا يندفع رعايةً لحق الله تعالى، فلا مساغ للتحليف في هذا المجال؛ فإن الغرض من عرض الأيمان أن يرعوي المستحلَف أو يقرّ، [وقد] (٤) ذكرنا أن إقرار المرأة لا أثر له، فلا معنى لتحليفها.

فصل

قال: "ولو قال لها: أنت حرة يريد الطلاق ... إلى آخره" (٥).

٨٩٨٥ - غرض الفصل أن لفظ الإعتاق كنايةٌ في الطلاق، ولفظ الطلاق كناية في الإعتاق، وأبو حنيفة (٦) يمنع إعمال الطلاق في الاعتاق، ومعتمد المذهب أن الكناية


(١) ر. المختصر: ٤/ ٧٣.
(٢) دُيّن: أي ملّك أمر دينه، وتُرك وما يدين الله به بينه وبين نفسه.
(٣) زيادة من المحقق لا ستقامة الكلام.
(٤) في الأصل: قد: بدون واو.
(٥) ر. المختصر: ٤/ ٧٤.
(٦) ر. رؤوس المسائل: ٤١٦ مسألة: ٢٨٥، إيثار الانصاف: ١٨٦.