للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبهذا التفريع [يهي جداًً] (١) مذهب من يصير إلى أن طهارة المستحاضة تؤثر في رفع الحدث.

وهذا فيه إذا شُفيت قبل الشروع في الصلاة.

٤٦١ - فأما إذا شفيت بعدما تحرقت بالصلاة، ففي المسألة جوابان مشهوران لابن سريج:

أحدهما - أن الصلاة تبطل؛ فإن الضرورة قد زالت، وقد تجددت أحداث مع الوضوء وبعده، فلا بد من دفعها عند زوال الضرورة.

والوجه الثاني - أن الصلاة لا تبطل، كما لا تبطل صلاة المتيمم برؤية الماء في خلال الصلاة.

وقد ذكر بعض أصحابنا في صلاة المتيمم خلافاً إذا رأى الماء في خلالها، أخذاً من الخلاف في طريان شفاء المستحاضة، وهو بعيد. والوجه تخصيص الخلاف بطريان الشفاء، والقطع بأن صلاة المتيمم لا تبطل برؤية الماء.

وما ذكرناه فيه، إذا انقطعت الاستحاضة أصلاًً، ولم تعد.

٤٦٢ - فأما إذا انقطعت زمناً ثم عادت، فنقول: إذا توضأت، ثم انقطع الدم، ثم عاد على الفور، فلا حكم لذلك الانقطاع، وإذا تطاول الزمان ثم عاود، أثرّ ذلك الانقطاع. ولنفرض فيه إذا دخل وقت الصلاة، فتوضأت، ثم انقطع الدم وعاود، فالذي ذكرناه من تطاول الزمان، أردنا به أن يمضي زمان يسع الوضوء والصلاة.

والزمانُ القريب ما يقصر عن هذا.

فنقول بعد ذلك: إذا انقطع الدم، فينبغي أن تبدُر (٢) وتتوضأ وتصلي، فإذا فعلت ذلك، فقد صلّت غيرَ محدِثة صلاةً نقية عن الحدث.

فإن أخرت (٣) حتى عاد الدم، [فقد قصرت؛ فيلزمها أن تتوضأ بعد عود الدم؛ لأنا


(١) في الأصل: على حدا. وهو تصحيف غير مقبول. والمثبت من (ت ١)، (ل).
(٢) بدر يبدُر إِلى الشيء أسرع. (المعجم).
(٣) المراد أخرت الصلاة عن الوضوء.