(٢) عبارة ت ٢: "ولكن لو مضت تلك اللحظة الزائدة على الأربعة، فلا معنى لمطالبتها زوجها، فإنه لو فاء بعد انقضاء المدة المذكورة في اليمين لم يلتزم شيئاً"، ففيها زيادة مقحمة. (٣) فإنه لم يحنث في يمينه، فلم يلتزم كفارة، ولم يزد على الأربعة الأشهر، التي هي مهلة من الله، فلم يلتزم شيئاً بذلك أيضاًَ، حقيقةً يأثم بإساءته لزوجته، ولكنه إثمُ سوء العشرة، وليس إثمَ المولين، كما سيوضّح ذلك فيما يأتي، فصورة المسألة أنه أقسم ألأ يطأ زوجته أربعة أشهر، فتنحلّ اليمين بانقضاء الأشهر الأربعة بغير حنث، ويصبح غيرَ مولٍ. (٤) عبارة الأصل، ومثلها (ت ٢) مضطربة، ففيها لفظان يفسدان سياقها: هكذا "لم يلتزم شيئاً، وقيل وبعد فليس الرجل بعد المدة مولياً". (٥) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).