للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذي ذكرناه، فهو خارج عن قياس الأبواب؛ فإن لكل يمين حكمَها، وقد ذكر العراقيون هذا الوجه وزيفوه، وزيفه الشيخ أيضاًً.

وقد ذكرنا أن من حلف لا يجامع امرأته أربعة أشهر ولحظة، فهو مولٍ وإن كان الزمان لا يتسع للطَّلِبة، ورَدَدْنا فائدة الحكم بكونه مولياً إلى تأثيمه، فليت شعري هل يؤثّم المُولي من الأيمان المشتملة على المدد البالغة بمجموعها خمسة أشهر فصاعداً؟ فإن لم نؤثمه، بَعُدَ؛ وقد ظهر نَكَدُه (١) وقصدُه في الإضرار، وإن أثّمناه وليس بيدنا في مسألة الأربعة الأشهر واللحظة (٢ إلا التأثيم، وقد قطعنا ثمّ بكونه مولياً، وبيّنا أن المذهب أن صاحب الأيمان المتوالية ليس بمولٍ، فكيف الكلام؟

أقصى الإمكان أن نقول: للتأثيم مأخذ؛ فالذي يحلف على الأربعة الأشهر واللحظة ٢) يأثم إثمَ المولين، والذي يوالي بين الأيمان إن كان يأثم، فالوجه ألا يأثم إثمَ المولين، ولا يمتنع أن يقال: الصدوق اللهجة إذا قال: "لا أجامعك" فقد يأثم، ولو قال [قائل: القياس] (٣) لا يأثم صاحب الأيمان المتوالية، لم يكن قوله بعيداَّ، وهذا يحصر الإثم (٤) في الإتيان بما نهى الرب تعالى عنه.

وهذه جمل في تصوير الإيلاء وتمهيد أصله.

فصل

قال: "والمولي من حلف بيمين تلزمه بها كلفارة ... إلى آخره" (٥).

٩٣٨٧ - مضمون الفصل يتعلق بمقصودين: أحدهما - فيما هو إيلاء من جملة الأيمان، والثاني - فيما يلتزمه المُولي إذا فاء [وحنث] (٦).


(١) في (ت ٢) "نُكْرُه" ويتكرر هذا اللفظ (نكده) ومشتقاته في كلام الإمام بمعنى (عناده)، ولم أجده منصوصاً في المعاجم.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).
(٣) في النسختين: "ولو قال قياس لا يأثم" والمثبت تصرّف من المحقق.
(٤) يحصر الإثم ثم في الإتيان.
(٥) ر. المختصر: ٤/ ٩٤.
(٦) زيادة من (ت ٢).