للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فاقتضى ذلك انحلالَ اليمين. وفيه قولٌ آخر، ذكرناه ووجّهناه بالممكن.

فإن قيل: كما فصلتم بين البينونة من غير استيفاء العَدد وبين استيفاء العدد في عَوْد الحنث في باب تعليق الطلاق، فهل تَفْصِلون في عَوْد حكم الإيلاء بين أن يتخلل استيفاء العدد وبين ألا يتخلل؟ قلنا: ينقدح الفصل هاهنا أيضاًً؛ فإن من آلى فحكم الإيلاء توجيه الطِّلِبة عليه بطلاق يملكه، فإذا استوفى الطلقات، فقد زال ملكه، فيظهر زوال المطالبة.

ويجوز أن يقال: لا يظهر الفرق؛ لأن المقصود بالطلب الفيئةُ، لا الطلاق، ووجه طلب الطلاق كونهُ مخلِّصاً من الضرار والفيئة توفيةٌ للحق.

وإذا نبهنا على تقابل الإمكان اهتدى من تهدَّى.

٩٤٠١ - ومما نذكره متصلاً بعود الحِنث (١) أن الرجل إذا قال لأجنبية: والله


(١) هنا خلل في نسخة (ت ٢) حيث سقط منها أربعة فصول كاملة، ومن أعجب العجب أن صفوة المذهب تابعتها على هذا الخلل. فكيف جاز على إمامٍ جليل مثل ابن أبي عصرون؟
والذي يؤكد هذا الخلل ويجعله يقيناً ما يأتي:
ا- أن نسخة الأصل (ت ٦) تتبع ترتيب مختصر المزني الذي التزم إمامُ الحرمين الجريَ على ترتيبه، على حين قفزت نسخة (ث ٢) تاركة أربعة فصولٍ، ثم عادت فأقحمتها في غير موضعها.
٢ - أن نسخة (ت ٢) فيها علامة لحق واضحة جداً عند بدء هذا الخلل، وربما يكون هذا من عمل أحد المطالعين للنسخة، فلو كان من الناسخ عند معارضتها، لأضاف هذا اللحق على الهوامش كما رأيناه في نسخ أخرى، وكما هو دأب النساخ.
٣ - إن أدنى تأمل في المسألة التي وقع فيها الخلل بانتقال (ت ٢) إليها، نجد الموضوع مختلفاً تماماً، حيث الحديث عن عتق عبدٍ عن ظهارٍ وما يترتب على ذلك ... وهذا لم يسبق له ذكر، ولا علاقة له بموضوع الفصل، وإنما هو من الفصل الذي قفزت إليه نسخة (ت ٢).
ثم يبقى السؤال: على فرض أن الإمام الجليل ابن أبي عصرون كان ينظر في نسخة (ت ٢) التي بها هذا الخلل، وكان يعمل مختَصَره منها، كيف لم يتنبه لهذا الخلل في السياق؟؟ ولم ينبه عليه؟
والأعجب من ذلك كيف تابع النسخة على هذا الخلل حينما عادت وأقحمت هذه الفصول التي تركتها مرة ثانية؟؟
هذه أسئلةٌ ... ولا جوابَ. والله وحده الملهم للصواب جل وعلا.