للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتوجيه الطريقة الأولى يُحْوِج (١) إلى تكلفٍ في التقدير (٢)، ولكن الطريقة الثانية (٣) بعيدة في الحكاية، ذكرها الشيخ أبو علي في الشرح.

والوجه الثالث (٤) - أن المشيئة تتقيد (٥) بالمجلس وإن طال، وهذا أبعد الطرق، ولست أعرف له توجيهاً، وإنما أخذ بعضُ الأصحاب هذا الوجهَ من لفظ الشافعي؛ فإنه قال: "وشاءت في المجلس" وذكر هذا اللفظ أيضاً في تعليق الطلاق بالمشيئة على هذه الصيغة، فظن ظانون أنه أراد المجلس حقاً، وإنما عبر رضي الله عنه عن قرب الزمان بذكر المجلس، ولم يصر أحد من أصحابنا إلى اعتبار المجلس في القبول والإيجاب، وقد اعتبره أبو حنيفة (٦) فيهما.

وقال مالك (٧): إذا قال: لا أجامعك إن شئت، فهو ليس بمولٍ، وإن شاءت؛ فإن المولي من يَجزِمُ الامتناعَ إضراراً بها، فإذا علق بمشيئتها، فقد خرج عن كونه مضارّاً، وهذا الذي ذكره غيرُ بعيد من مأخذ الفقه.

واعترض عليه الشافعي بأن قال: إذا كان الإيلاء جازماً، فأظهرت الرضا به، لم ينقطع الإيلاء، ولم تنقطع المدة، وإذا رضيت بعد المدة، لم نستفتح ضرب مدّة، فدلّ أنا وإن كنا نعتبر المضارة اعتباراً كلياً، فلسنا نبني الأمر عليها؛ فإن الأمور بعد ما رسخت لا تزول بفرْض أمثال ذلك، وهذا كابتناء (٨) الإجارة على الحاجة، ثم لا تتقيد (٩) بها،


(١) ت ٢: يخرج.
(٢) ت ٢: إلى تكلف التفرقة.
(٣) ساقطة من (ت ٢).
(٤) كذا في النسختين: (الوجه الثالث) مع أنه عبر عنها بالطرق الثلاث. وحتى هذا الوجه يقول عنه: (أبعد الطرق).
(٥) ت ٢: تصل.
(٦) ر. فتح القدير: ٥/ ٤٦١، الفتاوى الهندية: ٣/ ٣.
(٧) لم نصل إلى المسألة منصوصة عن الإمام مالك فيما رأيناه من كتب السادة المالكية، وإنما الذي رأيناه مثالاً على نفي الإيلاء لانتفاء قصد الإضرار، هو إذا حلف لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها، فهذا يكون إيلاء لما فيه من عدم الإضرار (المدونة: ٢/ ٣٢٣، والمنتقى: ٤/ ٣٦).
(٨) ت ٢: كإثباتنا الإجارة.
(٩) ت ٢: لا تتقبل.