للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

٤٨٤ - المردودة إلى التمييز إذا تغيّر دمها القوي إلى الضعيف على (١) وجدان أركان التمييز، فكما [يتغير] (٢)، تغتسل وتستفيد أحكام [الطاهرات] (٣) من الحيض.

وقال مالك (٤): تستظهر بعد التغيّر بثلاثة أيام.

ونحن لا نرى ذلك أصلاًً، ولكن أقول: إن انقلب الدم بدفعة من لون [قوي] (٥) إلى لونٍ دونه، فالحكم ما ذكرناه في استقبال أحكام الاستحاضة.

وإن بدت خطوطٌ من الشقرة، وبقيت خطوط من السواد، فالذي أراه أن حكم الحيض قائم؛ فإن السواد باقٍ، واقتران دم ضعيف به لا يخرجه عن حكم قوته.

فهذا حكم المبتدأة المميّزة.

[المستحاضة الثانية] (٦)

٤٨٥ - وأما المبتدأة التي لا تتمكن من التمييز، فكما حاضت أطبق عليها مثلاً لون واحد، فإلى ماذا تردّ؟

في المسألة قولان: أحدهما - أنها تُرد إلى أقل الحيض

والثاني - إلى أغلب الحيض، وهو ست أو سبع. وقد رُوِّينا خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره حكم المبتدأة؛ فإنه عليه السلام قال: " تحيّضي في علم الله ستاً أو سبعاً " الحديث.

ومن قال: إنها مردودة إلى أقل الحيض، راعى الاحتياط في إدامة وظائف الشريعة وإقامتها؛ إذ ليس معها متعلَّق من اجتهاد أو عادةٍ، والأصل اشتغال الذمة بفرائض الله تعالى.


(١) "على" بمعنى " مع " قال تعالى: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: ٦].
(٢) في الأصل: تغيّر. وكما: بمعنى عندما، في عبارة الخراسانيين كما نبهنا آنفاًً.
(٣) في الأصل: الطهارات، والمثبت من (ت ١)، (ل).
(٤) ر. الإشراف: ١/ ١٩١ مسألة ١٦٣، جواهر الإِكليل: ١/ ٣٠.
(٥) زيادة من (ل).
(٦) العنوان زيادة من المحقق.