للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمع، فلا ينقدح في هذه الصورة إلا المصير إلى أنها غيرُ مميزة، ويأتي فيه الوجه الذي ذكره في المحيط، وهو أن نحيّضها في الخمسة الأولى.

وهذا غلط.

٤٨ - [فآل] (١) محصول المذهب إلى أن من الأصحاب من يتبع الدم القوي متى فُرض.

ومنهم من يحاول الجمع بين الأولية والدم القوي إن أمكنه، وإن تعذّر الجمع، جعلها فاقدة للتمييز.

ومنهم من يُسقط التمييز، وإن أمكن تقدير الجمع من جهة الزمان.

فرع:

٤٨٢ - ولو رأت المبتدأة في الشهر الأول خمسة عشر يوماً شقرة، وكنا نأمرها بالترّبص، فلما انتصف الشهر، ابتداً السواد، فرأت خمسة عشر سواداً، فلا يكاد يخفى تفريع هذه الصورة، ولكن من يتبع قوة الدم، يأمرها بترك الصلاة، [في النصف الثاني من الشهر. فهذه امرأة على هذه الطريقة أُمرت بترك الصلاة] (٢) شهراً، أمرت به في النصف الأول للانتظار، ثم إنها تستدركه، وأمرت بترك الصلاة في النصف الثاني لقوة الدم على المذهب الذي نفرع له، ثم إن زاد الدم القوي على الأكثر، فهي غير مميزة؛ فنردّها بعد انقضاء الشهر والزيادة إلى ما تردّ المبتدأة إليه.

فصل

٤٨٣ - قد تستفيد المرأة عادة من التمييز، فترجع إليها عند [تعذر] (٣) التمييز، وبيان ذلك أنها إذا كانت ترى خمسة سواداً، وباقي الشهر شقرةً، ثم أطبق السواد، وأطبقت الشقرة، وعسر التمييز، فهي مردودة إلى الخمسة التي كانت تتحيّض فيها.

بحكم التمييز.

وذلك واضح لا خفاء به.


(١) في النسخ الثلاث: " فقال ". وهو تحريف ظاهر، لا ندري كيف اتفقت عليه.
(٢) زيادة من: (ت ١)، (ل).
(٣) في الأصل: عدم. والمثبت من: (ت ١)، (ل).