للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه مبتدأة لا تميز، فتردّ إلى أقل الحيض، أو غالبه، كما سيأتي ذلك مشروحاً، إن شاء الله عز وجل.

٤٧٨ - صورة أخرى تماثل التي سبقت: إذا رأت خمسة أولاً شقرة، وعشرةً سواداً، ثم استمرت الشقرة، ففي وجه: حيضُها السواد في العشرة.

وفي وجه: تحيّضُها خمسةَ عشرَ يوماً؛ فإن الجمع بين الأوّلية وقوة الدم ممكن.

وفي الوجه الثالث الذي حكاه المحاملي: هي فاقدةٌ للتمييز.

٤٧٩ - صورة أخرى: إذا رأت خمسة شقرة، وأحد عشر سواداً، فقد تجدد في هذه الصورة أمرٌ آخر، وهو أن الجمع بين الأولية والسواد متعذر في هذه الصورة؛ فإنا لو فعلنا ذلك، لزادت الحيضة على الأكثر، فأما من يتبع السواد فيُحيّضها في الأحد عشر الذي فيه السواد، ومن يجعلها فاقدةً في الصورتين السابقتين، فهذا ظاهرٌ في هذه الصورة. وأما من يحاول الجمع بين الأولية وقوة الدم -وقد تحقق تعذّر ذلك- فالمذهب الظاهر أنها فاقدةٌ للتمييز.

وذكر شيخي عند تعذر الجمع في كتاب الحيض من تصنيفه، الذي ترجمه بالمحيط (١) وجهاً غريباً، وهو أن من الأئمة من يحيِّضها في الخمسة الأولى، وإن كانت شقرة؛ نظراً إلى الأولية. وتغيُّر الدم إلى السواد، في هذه الصورة عند هذا القائل، كتغير الدم القوي إلى الضعيف.

وهذا الوجه هفوة [لا] (٢) أراه، ولا أعده من المذهب.

٤٨٠ - صورة أخرى: إذا رأت خمسةً شقرة، وستة عشر يوماً سواداً، فمن اتبع الدم الأسود لا يمكنه أن يُحَيِّضَها في أيام السواد، وإذا تعذّر ذلك، فلا شك في تعذر


(١) المحيط من مؤلفات والده أبي محمد الجويني، وهو الكتاب الذي أرسل إِليه البيهقي رسالته المشهورة، لما اطلع على أجزاء منه، فلما قرأ رسالة البيهقي، انصرف عن الكتاب، ولم يتمه، وقد كان نحا فيه نحو الاستقلال عن المذهب الشافعي، واستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بدءاً.
(٢) ساقطة من النسختين ولا يستقيم السياق بدونها، وعبارة (ل): أراه هفوة، ولا أعده من المذهب.