(٢) في الأصل: على اختلاف أمر ذكرناه. والمثبت عبارة (ت ٢). (٣) في النسختين: "فإن العدّة قولاً يعتد بها" وهو تصحيف عجيب اجتمعت عليه النسختان، والمثبت تصرّف من المحقق، وهو صحيح -إن شاء الله- يشهد لذلك عبارة العز بن عبد السلام في مختصره، فقد قال ما نصّه: "فابتداء المدة من حين الإيلاء أو من حين عيّن؟ فيه وجهان؛ فإن جعل من حين الإيلاء لم يخرّج على الخلاف في العدة، إذا أبهم الطلاق؛ فإن العدة قد لا تنقضي مع الإشكال، بخلاف مدة الإيلاء" ا. هـ. (ر. الغاية: ٣/ ١٧٤ شمال). (٤) ت ٢: فصل لابن الحداد. وهو مخالف لقول الإمام أنفاً: "ونذكر فرعاً لابن الحداد". (٥) في الأصل: قال الفقهاء، والمثبت من (ت ٢)، ومن (صفوة المذهب) ومن (الغاية)، وأيضاًً (الشرح الكبير).