للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا بصلاح مِلْك المَوْلَى؛ فإن الزوج إذا لم ينفق، احتاج السيد إلى الإنفاق استبقاءً للملك، ومع هذا لم يُثبت الأصحاب له حقَّ الفسخ، وفي هذا مباحثة وتشعيبٌ للكلام سنذكره في كتاب النفقات، إن شاء الله عز وجل.

٩٤٥٣ - ثم ذكر المزني فصولاً قدمنا ذكرها، فنرمز إليها للجريان على ترتيب (السواد): منها: أن الإيلاء إذا كان معقوداً على مدةٍ، فحقها أن تكون زائدةً على الأربعة الأشهر، خلافاً لأبي حنيفة (١)، وسبب الخلاف تباين المذهبين في وضع الإيلاء، فإن [وضعه] (٢) عند الشافعي على أن المولي يُمهَل حتى يرجع عن المضارّة في المدة المعلومة، والمدة بجملتها له؛ فإنها مَهَلُه وأجلُه (٣)، وليس الإيلاء طلاقاً، وإنما هو إظهار مضارة، فإذا انقضت المدة، تحقق إصرارٌ على المضارّة فتتوجه (٤) عليه الطّلبة، ولا بد من فرض الطَّلِبة وراء المدة، ولا بد للطَّلِبة من مدّة، فهذا عقد مذهب الشافعي رضي الله عنه.

وأبو حنيفة جعل الإيلاء طلاقاً معلقاً بانقضاء مدةٍ، فاكتفى بأربعة أشهر.

ثم الأمر الخارج عن كل معقول قضاؤه بأن الطلاق الواقع بائن (٥)، ولعله صار إلى هذا من جهة تخليصها؛ فلا تخليص إلا بالبينونة، والرجعية مستحلّة عنده.

٩٤٥٤ - ومما ذكره المزني: "أنه إذا حلف بطلاق [امرأته] (٦) أنه لا يطأ الأخرى، فهو مولٍ" في الجديد، ثم القول في تفاصيل المسألة وما يتعلق بها من التفريع على قَوْلَيْ عوْد الحنث مستقصىً، لا حاجة إلى إعادته على قرب العهد به.


(١) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٣ مسألة ٩٩٨.
(٢) في الأصل: موضوعه، وفي ت ٢: موضعه، والمثبت تصرف من المحقق على ضوء العبارة السابقة لهذه الجملة.
(٣) ت ٢: مهلة واحدة.
(٤) ت ٢: متوجه عليه للطلبة.
(٥) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٧٣ مسألة ٩٨٩، المبسوط: ٧/ ٢٠، مختصر الطحاوي: ٢٠٧.
(٦) في النسختين: امرأتيه. والتصويب من نص المزني في المختصر: ٤/ ١٠٣.