للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو امتنع (١) وقاعها للدَّنَف (٢) أو الضِّنى، أو نشزت وامتنعت من التمكين، فجملة هذه الموانع تقطع المدة، وتمنع الاحتساب بها معها، وإذا اقترنت بالإيلاء، لم نبتدىء المدّة.

والسبب فيه أن الإيلاء إظهار الضرار بالامتناع عن وطئها إذا لم يكن فيها مانع، وإذا كان وأمكنت الإحالة على ما فيها من المانع، فلا وجه لتحقيق المضارة.

ثم هذه المعاني فيها إذا طرأت وقطعت المدة، ثم زالت، فهل تُستأنف المدة أم يُبنى عليها؟ فعلى وجهين: أحدهما - يبنى عليها، حتى لو كان طرأ مانع فيها بعد مضي ثلاثة أشهر ثم زال، فلا مهل أكثر من شهر.

والوجه الثاني - تستأنف المدة بعد ارتفاع العوارض أربعة أشهر.

توجيه الوجهين: من قال بالبناء، قال: لم يطرأ ما يخرم الملك (٣)، ولكن امتنع الاحتساب بالمدة؛ إذ لا تمكين (٤)، فإذا زال المانع، فليس إلا استكمال المدة.

ومن قال بالوجه الثاني، احتج بأن [المضارة] (٥) إنما تتحقق إذا تتابعت أزمانها، ولم نجد لها مستنداً إلا امتناع الزوج، وهذا يوجب افتتاح المدة.

ولو طرأت هذه الموانع بعد المدة، فلا شك أنها لا تطالِب مع قيام المانع، فإذا زال، فهل يعود الطلب أم نبتدىء مدةً؟ المذهبُ المبتوت أنها تعود إلى الطلب؛ فإن المضارة قد تحققت وِلاءً في أربعة أشهر، وليس كما لو طرأ المانع على المدة.

وأبعد بعض الضَّعفة، فقال: إذا قلنا: تستأنف المدة، وقد طرأ المانع (٦ على المدة، فكذلك تستانف المدة إذا طرأ المانع ٦) بعد المدّة وزال.

هذا عقد المذهب في الموانع القاطعة والمانعة.


(١) ت ٢: امتناع.
(٢) الدّنف: بفتحتين: المرض المثقل، ومثله الضنى (المعجم).
(٣) ت ٢: من قال بالبناء ما لم يخرم الملك.
(٤) ت ٢: لا يمكن.
(٥) في الأصل: المضاربة.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ت ٢).