للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩٤٦٣ - ونحن نذكر بعد ذلك قولاً غريباً حكاه صاحب التقريب، وغلطاً للمزني في النقل، ومباحثةً تتعلق بتعليل (١) المذهب.

فأما ما حكاه صاحب التقريب، فقد نقل قولاً غريباً عن البويطي عن الشافعي رضي الله عنه: أن الزوج إذا كان متمكناً من الوطء في ابتداء المدة، ثم طرأ مرضُها بعد مضي زمان الإمكان، فهذا لا يمنع [احتساب المدة، ولو كانت مريضة مع ابتداء المدة مرضاً مانعاً، فلا تحتسب المدة حينئذ] (٢)؛ فإنه أنشأ اليمين وهو يصادف منها مانعاً، فأما إذا عقد اليمين على المضارّة والتمكينُ مقترن، فلا التفات على ما يطرأ.

وهذا غريب لا تعويل عليه.

٩٤٦٤ - وأما غلط المزني فقد نقل: "أن المولي إذا حُبس، لم تحسب عليه المدة، زمانَ (٣) حبسه، ثم اعترض، فقال: قد نص على أنه لو مرض مرضاً مانعاً، حسب عليه المدة، فزمان حبسه بذلك أولى" (٤).

فقال الأصحاب: الخطأ منك (٥) في النقل، وإنما تعترض على نفسك، وقد صادف الأصحاب نص الشافعي في كتبه جازماً (٦) بأن مدة حبس الزوج محسوبةٌ.

٩٤٦٥ - وأما المباحثة فلو قال قائل: إذا تحقق المانع في الزوج، فهلاّ عُذر؛ فإن المعتمد إظهار الضرار، وإذا تحقق المنع فيه، لم تظهر المضارة.

ولم يصر أحدٌ من الأصحاب إلى تصديق المزني في نقل نصِّ الحبس ونصِّ المرض على مناقضته، والمصيرِ إلى إجراء (٧) القولين بالنقل والتخريج، ولو قال


(١) ت ٢: بتعليق.
(٢) ما بين المعقفين زيادة من (ت ٢).
(٣) ت ٢: فإنه حبسه.
(٤) ر. المختصر: ٤/ ١٠٨.
(٥) الخطاب للمزني من الأصحاب.
(٦) ت ٢: جارياً.
(٧) ت ٢: أحد القولين.